رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم العقيقة للطفل الميت وهل شفاعته مرتبطه بها

بوابة الجمهورية
اكد الدكتور عمرو الوردانى امين دار الافتاء ان الفقهاء اختلفوا فى شأن العقيقة بين مستحبة وواجبة وسنة مؤكدة وحكمها الراجح انها سنة مؤكدة وبالتالى فهى غير واجبة للمولود الحى او الميت والله تعالى يقول "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" فمتى أيسرت شرع فعلها.

فيما قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء ان العقيقة سنة تذبح فى حق كل مولود حى او من نفخ فيه الروح من اربع اشهر ثم نزل ميتاً وقد قال النبى صل الله عليه وسلم "كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى" مع اختلاف الفقهاء فى تفسير كلمة "مرتهن "فذهب البعض ان المقصود منها النمو الصحيح كأقرانه فى مثل سنه وذهب البعض الاخر ان الشرع يقصد بها ارتباطها بشفاعته للاهل ان مات قبل التكليف وهو قول جمهورالفقهاء

ما يجزئ عن الذكر او الانثى فى العقيقة

وقد اوح الدكتور احمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وامين الفتوى بالدار ان السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحد ويجزئ عن كل من المولود الذكر اوالمولودة الانثى شاة لكل منهما وهو الحد الادنى لذبح العقيقة اذا كان ذلك لضيق ذات اليد

واشار الى ان العقيقة في الإسلام.. العقيقة سنة مؤكدة وليست فرضًا، ولا إثم على من تركها، لما رواه أبوداود أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ"

الجمع بين النذر والعقيقة

وفى سياق متصل اكد مجمع البحوث الاسلامية ان النذر واجب فلا يجزئ تشريك نية الوفاء بالنذر مع نية أداء السنة وهى العقيقة فكل منهما عبادة مستقلة ومشروعة بمفردها .

شروط العقيقة

وعن شروط العقيقة اكدن دار الافتاء ان العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية من السن، والسلامة من العيوب ويجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، و يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة أو السبع من بدنة أو من بقرة

حكم الصلاة على الجنين السقط

وفيما يتعلق بحكم الصلاة على الجنين المتوفى قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن الجنين الذي سقط بعد تسعة أشهر إذا نزل حيًا واستهل صارخًا وجبت الصلاة عليه، وإن نزل ميتًا لا تجب الصلاة عليه، وقيل يصلى عليه واستشهدت الدار بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ

وقال امين الفتوى الشيخ عويضة عثمان فى ذلك الشأن ان المولود يغسل ويكفن ثم يدفن ان استهل الحياة صارخاً وكذلك ان نزل ميتاً وتجاوز اربعة اشهر اما قبل العمر من الجنين فيلف في خرقة ويدفن فقط إكرامًا له وذلك لان الروح لاتنفخ فى الجسد الا بعد تلك المدة اى "اربعة اشهر "





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة