رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

سبباً واحد يلزمك لاخراج الزكاة عن سيارتك

بوابة الجمهورية

قال الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية ان السيارة التى يملكها الشخص وكان شراؤها فى الاساس للاستخدام الخاص فليس عليها زكاة الا اذا كان ذلك الشراء للربح والتجارة اى اشتراها الشخص ليبيعها ليربح


حكم زكاة اسهم الشركات

وحول زكاة اسهم الشركات قالت دار الافتاء المصرية ان زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%) مشيرة الى انه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه".

الشروط الواجبه لاداء زكاة المال

أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.

وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة