متى يمكنك احتساب الزكاة على عائد البنك فقط بنسبة 10%
قال الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الاسبق ان الأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع بالبنك اى "2.5% " اذا اتم النصاب وحال عليه الحول القمرى ، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها
وتابع الجامع بينهما أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله،فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
حكم الزكاة على الراتب
_قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء انه لا زكاة على الراتب وانما تجب على ما يدخره الانسان وكان بالغاً للنصاب وحال عليه الحول ويكون فائضاً عن الحاجة فأن كان كذلك وتوفر فيما يدخر منه تلك الشروط وجبت الزكاة اما الراتب فى حد ذاته ليس عليه زكاة وانما يمكن اخراج الصدقات منه فباب الصدقات واسع وبالفعل فهى تزكى الانسان وتطهره