الصيام قضاءاً ونذراً بعد النصف من شعبان هل يجوز
اوضح الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء ان النبى صل الله عليه وسلم قال " إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا" ...الى انه قد ثبت صيامه صل الله عليه وسلم بعد النصف من شعبان فبعض الروايات اكدت ان الرسول كان يصوم شهر شعبان كله وفى روايات يصومه الا قليله
فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وفى رواية يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا"
واشار الى ان الصيام بعد نصف من شعبان جائز لمن كانت له عادة بالصيام كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً
ولفت الى ان الحرمة تكون لمن يتعمد ان يصل صيام شعبان بصيام رمضان الا رجلاً اعتاد الصيام كما جاء ذكره مسبقاً ووافق ذلك تلك الايام فيصوم ذلك اليوم وكذلك ان كانت امراة عليها اياماً صامت منها قبل النصف من شعبان وتكمل الباقى بعد النصف فصيامها صحيح
وعليه فمن كان عليه قضاءاً او نذراً لم يستطع الوفاء به فى النصف الاول وقام بالقضاء او الوفاء بنذره فى النصف الثانى فلا مانع
وعليه لا يجوز أن يصوم المسلم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة ، أو وصله بما قبل النصف