قد لا يترك الإمام مجالًا لنا كمأمومين لقراءة الفاتحة..فما الحكم؟
أفاد الدكتور مجدى عاشور_مستشار المفتى_بأن المختار للفتوى أن الأمر في ذلك واسع ، فمن قرأها فصلاته صحيحة ، وكذلك من لم يقرأها ، وإن كان الأَوْلَى قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام وإن لم يترك مجالًا لذلك.
أشار د.مجدى إلى حديث عبادة بن الصامت وضي الله عنه قال : كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ " قلنا : نعم ، هذا يا رسول الله ، قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " ، وذلك خروجًا من خلاف الشافعيَّة الذين أوجبوا قراءتها على المأموم ، والخروج من الخلاف مستحب .