رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم تخيير الرجل امرأته فى ترك عملها عقب الزواج منها

بوابة الجمهورية

قال الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء ان الرجل الذى تزوج امرأةً وهى تعمل برضاً منه فقد وافق على زواجها على ذلك الجزء المقتطع من وقتها كما وافق على مآلات ذلك فأن سألها جزء من راتبها فلها ان تعطيه منه مخيرة فى ذلك انطلاقاً من مبدأ وتعاونوا على البر والتقوى خاصة ان كان يحتاج البيت لذلك المال


وتابع ليس للزوج ان يعتدى على حقها فى مالها فالاسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل فهى ليست ملزمة ان تعطي من رانبها وليس واجباً عليها وليس له الحق ان يطالبها فى ذلك الحال ان تجلس فى البيت


وقد اشار عثمان فى لقاء سابق بأنه يجوز إخراج صدقة من الراتب الشهري لفضلها لما ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلَّم "نَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وتَدْفَعُ عَن مِيتَةِ السُّوء" وقوله صل الله عليه وسلمن "والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كما يُطْفئُ المَاءُ النَّارَ"


حكم الزكاة على المرتب الثابت

وحول حكم الشرع فى الزكاة على راتب المرأة قال الدكتور احمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية انه لا زكاة على المرتب الثابت فى ذاته مشيراً الى ان المال الذى تجب فيه الزكاة يشترط فيه أن يكون مملوكا للشخص ملكا تاما وحال عليه الحول وبلغ النصاب وعندما حال عليه الحول لم يكن أقل من النصاب الذى تجب فيه الزكاة.

وفى سياق متصل قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه لا تجب الزكاة بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية ويكون فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5%.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة