وضع القضاء المصرى فى حكم نهائى مبدأ قانونياً جديداً بأن انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع أهل المجنى عليه فى حوادث المرور لا يلزم الداخلية بشئ فى إعدام الرخصة
وإنهاء مسيرة الجانى فى القيادة وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى فبراير 2022 بعدم الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة ذات القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة المرور بإلغاء رخصة القيادة للمدعى (أ.أ.أ.ش) عن تهمة الإصابة الخطأ التى قيدت ضده جنحة بقسم كفر الدوار بأن تسبب خطأ في إصابة التلميذ صديق محمد صديق بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين واشتباه بنزيف في البطن ، ودون الاعتداد بصدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل الذى لا يبيح له التحلل من ربقة الالتزام بأحكام قانون المرور واَدابه .
وىأتى هذا الحكم البات النهائى عقب تأييد حكم أخر نهائى بإلغاء رخصة القيادة عن حوادث المرور للإصابات الخطيرة أو الوفاة نفس الدائره السابقه.
وقد أكدت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على خمس قواعد مستجدة فى حيثياتها لانضباط الحياة المرورية فى المجتمع هى : 1- صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل لا يبيح له التحلل من ربقة الالتزام بأحكام قانون المرور واَدابه . 2- الحق فى سلامة المرور يتعلق بأمان المجتمع الذى يقوم عليه مرفق المرور ولا يخص المتهم فقط وعلاقته بأهل المجنى عليه , فلا يلزم الحكم الجنائى بالتصالح وزارة الداخلية فى شئ . 3- الحياة الآمنة حق لكل إنسان واستعمال الطرق يجب ألا يعرض الأرواح للخطر أو يخل بأمن الطريق أو يعطله أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة . 4- على الأسر المصرية أن تساهم في غرس السلوك لأبنائها عن الثقافة المرورية وعلى وزارة التعليم أن تبحث وضع مادة سلوكية في المدارس لتعليم الصغار القيم الحضارية والسلوكية فى الأداء المرورى . 5- وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية بغير معقب فى وضع شروط أكثر صرامة فى إعادة الامتحان المرورى ومنها اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بأحد مراكز التأهيل.
واقعة القضية وإصابة الطفل بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين ونزيف في البطن وحكم جنائى بالتصالح
وكانت وقائع القضية تشير أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى تهمة الإصابة الخطأ وقيدت ضده جنحة بقسم كفر الدوار بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 79 ، من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور لأنه بدائرة قسم كفر الدوار تسبب خطأ في إصابة التلميذ صديق محمد صديق بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين واشتباه بنزيف في البطن وعلى النحو الوارد بالتقرير الطبى ، وأصدرت النيابة العامة قرارها في البند رابعا بالتحفظ على رخصتي القيادة ورخصة التسيير المضبوطة، ثم أصدرت النيابة العامة قرارها في البند ثانياً بتسليم الرخص المضبوطة لمالكها
اترك تعليق