هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

النذر الذى لا يستطيع الوفاء به ..ما حكمه

قال الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الافتاء بدار الافتاء المصرية اليوم الاربعاء خلال حلقة البث المباشر لدار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على تساؤلات المواطنين والتى ادار حلقتها الباحث طاهر فاروق زيد  نذرت ولا استطيع الوفاء بنذرى ماذا افعل 

ارشدنا النبى صل الله عليه وسلم ان من نذر فلم يستطع الوفاء بنذره فعليه ان يكفر عنه وكفارة النذر هى كفارة اليمين وهى اطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم الانسان اهله 

وفى هذا قال الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء المصرية  إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" .
مشيراً الى إن الإنسان إذا ما نذر شئً لله فعليه ان يوفى بما نذره فإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين وذلك لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فكيفى الإنسان إذا ما نذر وعجز ان يطعم عشرة مساكين. 

وتابع أن الله عز وجل مدح فى كتابه الذين يوفون بالنذر قوله تعالى (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا).

و كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .

وعن كفارة اليمين قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء المصرية ومدير الفتوى الهاتفية  إن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.

 واشار امين الفتوى الى أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.

 والله اعلم 
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق