قضت محكمة غرب الإسكندرية العماليه بإلزام شركة البترول (ب) بدفع مبلغ مليون جنيه للمدعي أحمد طاهر تعويضا عن فصله تعسفيا ومبلغ ٤٥ ألف و٢٦٤ جنيه قيمة راتب ٣ اشهر عن مهلة الإخطار بالفصل التى لم تلتزم بها الشركه.
و٩ألاف و٥٢ جنيه قيمة راتب ١٨ يوم عمل بالشهر الذى تم فصله به و٦ ألاف و٥٣٨ جنيه مقابل نقدى عن ١٣ يوم أجازه. وألزمت المحكمة الشركة بمنح المدعى مكافأة نهاية الخدمة وفقا القيمه المحدده بلائحة العمل بها.
ورفضت المحكمة برئاسة المستشار أشرف عبدالعزيز مختار وعضوية المستشارين إبراهيم كامل العويلى وأحمد حمدينو مكاوى وأمانة سر محمود لطفي باقى طلبات المدعى ال١٤ ومها قرار عودته للعمل وحقه فى نسبة ال١٠% من الربح السنوى وصندوق الزماله والمعاش التكافلى والنقابه.والزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بمصاريف القضيه و٧٥ جنيه أتعاب المحاماه.
ذكرت وقائع الدعوى أن المدعى عمل مدير إدارة براتب قدره ١٥.٥٠٠ الف جنيه لمدة ٢٣ عاما منذ عام ١٩٩٨ حتى فبراير عام ٢٠٢١ وفى يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ وردت له إشارة من المخازن بتعطل تكييف ٥ حصان عن العمل وخوفا على المواد الغذائية بالمخازن من التلف ارسل إشاره لمدير عام مساعد المشروعات للتصريح بخروج المهمات مع الفنيين لإصلاح العطل ولما لم يتوفر سيارة نقل المهمات إستغل وجود أتوبيس متحرك لموقع الشركة بالعلمين ووضع تلك المهمات بحوار السائق وأمام باب الصعود برؤية كل العاملين ودون إخفاء إلا أن أمن الشركة تحفظ على المعدات لعدم وجود تصريح بالخروج وإنتهت لجنة التحقيق المشكلة حول الواقعه فى التوصيه بخصم شهرين حافز من راتبه عن الخطأ الإدارى..لكنه فوجىء بعد ذلك بقرار رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠٢١ بفصله من الشركة بحجة خيانة الثقه والامانه وهو ما يتنافى مع ما توصلت له لجنة التحقيق..وقد ذهب بشكواه لمكتب علاقات العمل ببرج العرب ولم يصل الطرفان لحل النزاع وعليه لجأ للمحكمه التى قضت بحكمها المتقدم...
قالت المحكمة عن طلب المدعي الأول بعودته للعمل ان قانون العمل رقم١٢ لسنة ٢٠٠٣ قد خلا من أية قاعدة أمره تجيز للقاضى الحلول محل رب العمل اوصاحب المنشاه فى تنظيم منشأته وإلغاء قراره فى إنهاء الرابطة العقدية بينه وبين العاملين لديه سواء كان العامل بعقد محدد المدة أوغير محدد المدة وإنما يقتصر دور القاضي بالوقوف على الظروف التى أحاطت بإنهاء العمل من جانب رب العمل وما إذا كان القرار تعسفيا من عدمه للتعويض الأمر الذي أضحى معه طلب المدعى على غير أساس خليقا برفضه..بينما وافقت المحكمة على الطلب الثانى الإحتياطى بالتعويض عن الفصل التعسفى بواقع راتب شهرين أو أكثر من الاجر الشامل عن كل سنه من سنوات العمل. حيث قالت المحكمة أن إنعدام الثقه فى العامل يجب أن يبنى على أسباب مشروعه وواقعية حتى يكون إنهاء العقد جزاءا وفاقا.. فإذا كان الخطأ يسيراً أو تافها أو كان هناك شيوع فى الخطأ بين أكثر من عامل أو لخلل فى إدارة المنشاه لم يثبت منه على وجه التحديد فإنه لا يكون سببا جديراً بإنهاء علاقة العمل العقدية.
وعن طلب مكافأة نهاية الخدمة فأكدت المحكمه أنه وفقا للائحة الشركة كان الثابت للمحكمة إمتناع الشركة المدعى عليها عن صرف المكافأة للمدعى إستنادا لنص المادة ٢٤ من لائحة نظام مكافأة نهاية الخدمة التعاقدية لديها إلا أنه بفرض صحتها قد تضمنت النص على حرمان من تنتهى خدماته بالفصل من تلك المكافأة ومثل هذا النص يكون متعارضا مع إعتبارات النظام العام بالتفرقه بين العمال دون مسوغ قانونى ويضحى بذلك باطلا بطلانا مطلقا لا ينتج أثرا ولا يعتد به.
وقد رفضت المحكمة عدا ذلك من طلبات لعدم قدرة المدعى على إثباتها والتى يقع فيها عبا الإثبات عليه.
اترك تعليق