قال الشيح احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية اليوم الاربعاء خلال حلقة البث المباشر لدار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على تساؤلات المواطنين والتى يديرها ويحاور امين الافتاء فيها الباحث طاهر فاروق زيد
ان الزكاة واجب اخراجها اذا توافرت شروطها فى المال وهى ان بلغت النصاب وحال عليها الحول والاصل فيها ان تخرج مالاً وتملك الى الفقير فهى حقاً
له ليتصرف فيه وفقاً لمصالحه فهو له اسلوب فيه ادارة حياته فليس من الحكمة ان اجبره على طعام قد يكون يعافه او زائداً عن حاجته
ولكن يمكن اخراج الزكاة عيناً اذا تعينت حاجة المستحق الفقير بمعنى ان تحقق احتياج الفقير لذلك الشئ العينى فالمعيار فيه شخصى مع التأكد انه يحتاج لذلك الشئ الثياب على سبيل المثال او لذلك الطعام بعينه
وعن اعطاء المستشفيات يجوز ذلك اذا كان فى علاج الفقراء اما البناء والانشاء والتوسعات فالاصل فيه يكون من الصدقات العامة
والاصل ان تخرج الزكاة على الفور اى لا يحول عليه الحول التالى على قول الفقهاء ويمكن اخراجها على هيئة مرتب وفقاً لحاجة الفقير والحث على التعجيل اولى
وعليه فأن الزكاة تكون نقداً تقدم وتملك للفقير ويمكن اخراجها عيناً اذا تم التأكد من الاحتياج لعين الشئ كما يمكن اخراجها لعلاج او تعليم الفقراء اما ما يقدم للمنفعة العامة لا تكون من الزكاة وانما يكون من باب الصدقات الجارية وهى من اجل الاعمال لقول الرسول صل الله عليه وسلم "إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "
والله اعلم
اترك تعليق