زوجى أخذ قرضاً من البنك فهل اشاركه فى الاثم
اجاب الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
يقول الله تعالى"وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ" فأن اخذ الزوج القرض بغير حاجة فأثمه يقع عليه اما وان كان ذلك القرض لدفع ضرر او لدين او لاستثمار فلا اثم عليه وفى كلتا الحالتين لست مشاركة فى الاثم ان كان تصرفه فى غير محله فيقول الله تعالى "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ". الآية 38 من سورة المدثر
والله أعلم
جاء ذلك خلال البث المباشر الذى تبثه دار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين ويدير الحلقة الاعلامى حسن الشاذلى
اترك تعليق