أجاب الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الانسان اذا وجبت عليه الزكاة فهناك اشخاص لايجب ان تخرج لهم منهم الاصول والفروع والاصول هم الاباء والامهات والفروع الابناء والاحفاد ففى تلك الحالة لا لا تنفق الزوجة من نفسها فى البيت من زكاة المال
وانما تستطيع اعطاء الزوج اذا كان فقيراً اى دخله ضعيف او ليس لديه دخل او من الغارمين فتعطية الزوجة المال وتملكه له اياه بنيتها وتكون النية محلها القلب
والله أعلم
جاء ذلك خلال البث المباشر الذى تبثه دار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين ويدير الحلقة الاعلامى حسن الشاذلى
اترك تعليق