اجابت الفتاوى الإلكترونية بدار الافتاء المصرية فى الفتوى المسلسلة بالرقم 3609حول مدى جواز طباعة المصاحف من زكاة المال
لا يجوز طباعة المصاحف من أموال الزكاة؛ فمصارف الزكاة منصوص عليها في القرآن الكريم على سبيل الحصر، وهي ثمانية مصارف جاءت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وليس من مصارف الزكاة طباعة المصحف الشريف، لكن يجوز ذلك من الصدقات التطوعية، وثواب ذلك عند الله عظيم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق