نشرت البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الانترنت فتوى تحت رقم مسلسل 4629 بتاريخ 02/06/2002 جاء فيها .. ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟
أجاب الدكتور أحمد الطيب مفتي الجمهورية الأسبق، وشيخ الجامع الأزهر: الحضانة في الشريعة عبارة عن تربية الطفل الذي لا يستقل بشؤون نفسه في فترة معينة ممن له الحق في ذلك من محارمه.
ومراتب الحضانة من النساء هي: الأم وأم الأم وإن عَلَت، وأم الأب وإن عَلَت، والأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم والخالة الشقيقة والخالة لأم.
وعلى ذلك: تنتقل حضانة الطفل الصغير إلى أم الأم وإن عَلَت، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم على الترتيب المنوه عنه سابقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق