هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حكم تنازل الدائن عن بعض الدين المؤجل مقابل الدفع حالا؟... الإفتاء تجيب 

رداً على سؤال جاء فيه .. ما حكم تعجيل الدائن دينه المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه؟ 


أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: مما لا شك فيه أن الشريعة لا تمنع عقدًا فيه مصلحة للعباد إذا خلا مما يبطله على وفق القواعد والضوابط الشرعية؛ كالغرر الفاحش، والجهالة، والربا؛ لأنها جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم؛ قال الإمام الشاطبي: [الشريعة وُضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم].

وقد اختَلف الفقهاء في تعجيل الدَّيْن المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه؛ صورتُه: أنْ يتنازل الدائن عن جزءٍ من الدين المؤجل في مقابل دفع الجزء الباقي في الحال. فذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى المنع، وهو المَشهور عن الإمام أحمَد؛ لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالًّا، وهو ربا، كما في الدين الحال لو زاده في المال ليؤجله.

قال الشيخ ابن تَيميَة في "الفتاوى الكبرى" (5/ 396، ط. دار الكتب العلمية): [ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا، وهو رواية عن أحمد، وحكي قولًا للشافعي] اهـ.

وقال العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (3/ 278، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كان الدين مؤجلًا .. وتارة يصالحه ببعضه حالًّا مع الإقرار والإنكار، فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضًا: أحدها: أنه لا يصح مطلقًا، وهو المشهور عن مالك.

وبناءً على ذلك: فلا مانع أن يتعجل الدائن دَيْنَه ويَضَعَ عن المدين بعضَهُ؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، والشريعةُ لا تمنع عقدًا فيه مصلحة للطرفين إذا انتفى عنه الغرر والضرر والجهالة والربا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

لمزيد من التفاصيل يمكن العودة للفتوى المنشورة تحت رقم مسلسل 4502 بتاريخ 04/09/2018 المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق