أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية. حكمها في الدعوي القضائية المقامة من هيئة قناة السويس. لتثبيت الحجز التحفظي علي سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي. بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوي إلي المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو الجاري.
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية. حكمها في الدعوي القضائية المقامة من هيئة قناة السويس. لتثبيت الحجز التحفظي علي سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي. بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوي إلي المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو الجاري.
وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت لفريق دفاع الجانبين. وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة كما قام بالرد علي إدعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.
شهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من "تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها". بالإضافة إلي تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلاءم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها. فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدي اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها علي حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.
كما شهدت وقائع الجلسة قيام لجنة الدفاع بالهيئة بدحض طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية. والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع. بالإضافة إلي دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة EVER GIVEN بتعويض مؤقت قدره 100 ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.
كما قام دفاع الهيئة بالرد علي دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلي 290 ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم . كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة الاسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد. قد رفضت التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة التي جنحت في وقت سابق بقناة السويس "إيفر جيفن" وتأييد الأمر بالحجز التحفظي عليها.
أصدرت المحكمة أمراً بالحجز علي السفينة التي تحمل العلم البنمي "إيفر جيفن" التي جنحت من قبل وعطلت حركة الملاحة بالمرفق العالمي للقناة ستة أيام والمتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة لحين سداد 900 مليون دولار قيمة ما حدث من خسائر لهيئة قناة السويس من إجراءات إنقاذها وصيانتها وتكاليف تعطيل المجري المائي في هذه المدة.
واستندت هيئة قناة السويس في طلبها بالحجز التحفظي علي السفينة البنمية "إيفر جيفن" للمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية للنظر في كافة المنازعات والدعاوي التي تنشأ عن طريق قانون التجارة البحرية.
وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول علي مكافأة عادلة لمن يقوم بأي عمل من أعمال الإنقاذ. وتعد مكافأة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.
اترك تعليق