ردا على سؤال جاء فيه ...مات عنى زوجى وعندى مقدار من الذهب الذى لا استخدمه الان فهل عليه زكاة ؟
أجاب الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
ليس عليه الزكاة على رأى السادة الشافعية فأن ذهب المرأة التى تتحلى به للزينه حتى وان لم تلبسه يعد من الحلى المباح
والله أعلم
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين.
اترك تعليق