هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

النقض ترفض سقوط حق عامل فى رفع الدعوى العماليه
حكم النقض
حكم النقض

 ألغت محكمة النقض حكم محكمة إستئناف الإسكندرية الذى قضى بسقوط حق عامل فى رفع الدعوى العماليه لمضى المدة القانونية وقبلت الطعن ضد الحكم وأعادت القضية مرة أخرى للنظر أمام دائرة أخرى بمحكمة إستئناف الإسكندرية ،وقضت بإلزام المدعى عليه الثانى الممثل القانون لأحدى الشركات بأتعاب المحاماة والمصاريف.


المحكمة: إنهاء رب العمل لعقد لاينتج أثره إلا من تاريخ إخطار العامل بفصله إخطاراً صحيحاً 

  قالت المحكمة أن تاريخ بدء النزاع بين العامل المفصول ورب العمل طبقاً للماده 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يبدأ من تاريخ إمتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به وأن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفرده لا ينتج أثره إلا من تاريخ إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقيناً. 

وأن الأوراق جاءت خلواً  من الاخطار بقرار الفصل وعلم العامل بهذا الاخطار وتاريخ ذلك في الحالتين وتاريخ بدء النزاع هو تاريخ بداية حساب مدة ٧٦ يوم.  

صدر الحكم برئاسة المستشار على عبدالمنعم حامد وعضوية المستشارين محمود عطا ومحمد عبدالجواد وأيمن حجاج نواب رئيس المحكمة وكريم غانم. 

و تنص المادة 70 من القانون رقم 12 / 2003 علي: 

(( إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ... فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ... خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية وديا خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما طلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي المحكمة العمالية ... أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما ... والاسقط حقه في عرض الأمر علي المحكمة )) 

فميعاد سقوط الحق في الالتجاء إلي ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع. 

وفي ذلك قضت محكمة النقض أن ميعاد سقوط الحق في الالتجاء إلي اللجنة ذات الاختصاص القضائي ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وأن امتناع المدين عن الوفا بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع " 

  كان مصطفى ذكى المحامى قد أقام طعنه رقم 4462 لسنة 76ق المقيد بجدول محكمة النقض تحت رقم 9915لسنة 89قضائيه أمام محكمة النقض بعد قيام محكمة اول درجة العمالية ومحكمة الإستئناف بالإسكندرية بإسقاط حق موكله فى إقامة ورفع الدعوى العمالية ضد شركة الغاز الطبيعى بالإسكندرية التى قامت بفصله ومطالبتها بتعويض 2مليون جنيه. 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق