هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

المحكمة العمالية مبدأ قانونى جديد

لا يجوز فصل العامل للغياب بالمادة 69 بوجود لائحة لتدرج الجزاءات
لائحة تنظيم العمل والجزاءات النموذجية
لائحة تنظيم العمل والجزاءات النموذجية

أرست محكمة غرب الإسكندرية العمالية برئاسة المستشارأشرف عبدالعزيز مختار وعضوية المستشارين معتز نوار ومحمد أبو العلا  وادهم التهامى وأمانة سر محمود لطفى مبدأ قانونى جديد بعدم جواز لجوء جهة العمل لبند 4 بالمادة 69من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لفصل أحد العاملين بها تخطت مدة غيابه أكثر من 20يوم متقطعه خلال السنه الواحد أو 10أيام متتاليه بدون مبرر مشروع وذلك إذا كانت جهة العمل تمتلك لائحة تقر فيها بتدرج العقوبات مثل لائحة قانون العمل النموذجية. 


  قالت المحكمة فىى ردها على الدعوى الأصيله من نقابة المهندسين الفرعية والدعوى الفرعية التى أقامها المحام مصطفى ذكى لصالح المدعى عليه موكله ضد النقابة أنه وإن كان من المقرر قضاءا أن المشرع أجاز وفقا لأحكام المادة 69 بقانون العمل فصل العامل فى حالة الغياب إلا أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة بذات القانون أجازت الخروج عن أحكام ذلك القانون إذا كان فى هذا الخروج ميزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف، والعلة فى ذلك مستمدة من الهدف الذى يرمى قانون العمل فى مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل ،فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدى إلى الأنتقاص منها ، إلأ أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق أتفاقيات فردية أو جماعية أو منصوص عليها فى لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف، ومن ثم فأن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات بالخصم من الأجر مع حرمان العامل من أجر أيام الغياب فى حالة الأنقطاع عن العمل دون أذن وإن كان مخالفاً لأحكام المادتين 56 و69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إلا أنه يعطى ميزة أفضل للعامل فى تدرج العقاب ومن ثم فهو اولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل  ومدى فاعليته فى الردع العام والخاص. 

وعليه قضت المحكمة برفض دعوى نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية ضد أحد موظفيها(ه.م.ا)  قامت بفصله بداعى الغياب وألزمتها بإستمراه فى العمل وان تؤدى له ما لم يصرف من مستحقات حتى تاريخ هذ القضاء وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات ومبلغ 75جنيه. 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق