أثارت بعض الاصوات في الايام القليلة الماضية احاديثا "غريبة" عن الزواج ومدي امكانية تعديل شروطه واركانه.. فهل يجوز ذلك من الناحية القانونية أم ان المشرع المصري حدد هذه الامور بشكل واضح؟
هذا ما ستتناوله هذه الحلقة من باب مستشارك القانون والتى يقدمها المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى يجيب عن اسئلة قراء الجمهورية اونلاين متطوعا وبالمجان طوال ايام الاسبوع من خلال ارسال الاسئلة والاستفسارات القانونية على البريد الالكترونى لمحررة الباب. [email protected]
قال البدوي ان هناك اركان محددة للزواج في الشريعة الاسلامية.
فعند الحنفية يوجد ركنين هما الإيجاب والقبول ، والإيجاب هو ما صدر من الزوجة أو وكيلها دالاً على إرادة إنشاء العقد ، والقبول هو ما صدر عن الزوج أو وكيله دالاً على موافقة الإيجاب.
ولا يعد التوثيق ركناً من أركان الزواج ، والتوثيق معناه إثبات الزواج في وثيقة رسمية تسجل بسجلات الدولة ويمكن الرجوع إليها عند الاقتضاء ، والغرض من توثيق الزواج حفظ حقوق الزوجين وثبوت نسب الأطفال الذين يولدون من الزواج.
ويجب أن يحتفظ كل من الزوجين بنسخته من وثيقة الزواج ، خصوصاً الزوجة حيث لا تقبل أي دعوى من دعاوى الزوجية إذا لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية يقدمها رافع الدعوى.
واضاف محمود البدوي ان هناك شروطا محددة لعقد الزواج ومنها:
شروط الانعقاد ، ومنها شروط الصحة ، شروط النفاذ ، ومنها شروط اللزوم ، والشروط القانونية لتوثيق الزواج رسمياً وهي مستحدثة يقصد منها التأكد من قدرتهما على تحمل مسؤولية الزواج ، ومعرفة كل طرف بما يترتب على الزواج من التزامات وحقوق لكل من الطرفين.
و هذه الشروط هي:
1- بلوغ السن القانونية لتوثيق الزواج : فلا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إنشاء العقد ، ويترتب على هذا الشرط :وجوب امتناع الموثق المختص عن توثيق عقد الزواج رسمياً إذا كان أحد الجنسين لم يبلغ السن القانونية وقت التوثيق. وعدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين أقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت رفع الدعوى.
-
كما يعاقب تأديبياً وجنائياً الموثق الذي يوثق زواجاً إذا كانت سن أحد الزوجين أقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، أو الذي يثبت في وثيقة الزواج سناً غير السن الحقيقية لأحد الزوجين.
2- إجراء الفحص الطبي : أضيف هذا الشرط بالقانون رقم 126 لسنة 2008 إلى قانون الأحوال المدنية (م31 مكرراً) ، ومقتضى ذلك أنه يمتنع على الموثق توثيق عقد الزواج قبل إتمام الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ،
3 - إقرار الزوج بحالته الاجتماعية : تقرر هذا الشرط بالقانون 100 لسنة 1985 الذي أضاف نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكرراً للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ونصها : ( على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن ، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول )
ويعاقب الزوج الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما يعاقب الموثق الذي يمتنع عن الإخطار بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
والغرض من هذا الإقرار تمكين الزوجة الأولى من طلب التطليق بسبب زواج زوجها بأخرى دون موافقتها بعد إثبات الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بها من جراء الزواج الجديد ، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها منه ألا يتزوج عليها ، ويكن للزوجة الجديدة التي لم تعلم أن زوجها متزوج بسواها أن تطلب التطليق بعد علمها بذلك.
4 - شروط خاصة في عقد الزواج الجديد : تنص المادة 33 من لائحة المأذونين على وجوب أن يبصر المأذون الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ، منها:
- من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
- من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة.
- عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.
- رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بدون رضاها.
- تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً ولا يمس حقوق الغير ، وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة أو أي اتفاق آخر لا يحل حراماً أو يحرم حلالاً في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج ، ويعاقب المأذون تأديبياً إذا لم يبصر الزوجين ، أو إذا امتنع عن إضافة الشروط التي يطلب منه الزوجان إثباتها في وثيقة الزواج ، كما يعاقب المأذون جنائياً عن تزوير بطريق الترك إذا امتنع عمداً عن إثبات ما كان يتعين عليه إثباته في وثيقة الزواج بناء على طلب أحد الزوجين أو كلاهما.
واوضح البدوي انه لا يوجد في القانون جزاء على مخالفة أحد الزوجين لشرط من الشروط الخاصة التي تم الاتفاق عليها وتدوينها في وثيقة الزواج .
5- أثر عدم إثبات الزواج بوثيقة رسمية : نصت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه : "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج .... ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة".
وفي حالة عدم وجود الوثيقة الرسمية طبقاً للنص السابق فيترتب علي ذلك عدم قبول كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار فقط ، أما إذا حدث اعتراف بالزوجية ، وتوفر شرط السن ، فإن الدعوى تقبل.
كما يشمل عدم القبول كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، كدعاوي المهر والنفقة والطاعة والميراث ، وثبوت الزوجية والإقرار بها.
ويتبين من ذلك أن عدم إثبات الزواج في وثيقة رسمية يلحق ضرراً جسيماً بحقوق المرأة التي لا تستطيع أن تطالب بحقوقها من دون الوثيقة الرسمية فيما عدا الحق في طلب الطلاق أو الفسخ من الزواج العرفي متى كان الزواج ثابتاً بأي كتابة ، ولو لم تكن رسمية .
اترك تعليق