هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

متى يحق للزوجة "التطليق" لعدم الإنفاق؟ محامي يجيب

 

قال سامي بوادي المحامي بالاستئناف العالي ان الشريعة الإسلامية حددت الحقوق والواجبات المترتبة عن إبرام عقد الزواج، ومن هذه الحقوق الزام الزوج بالانفاق على بيت الزوجية حتى وان كانت الزوجة غنية ومتيسرة ماديا



وتعتبر النفقة حقا من حقوق الزوجة على زوجها وواجبا من واجبات ما دامت الزوجية قائمة حقيقة أو حكما. فالنفقة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء قياسا على سائر الديون، فإذا توقف الزوج أو امتنع عن الإنفاق، يحق للزوجة أن تلجأ إلى القضاء تطلب الإنفاق عليها وعند الاقتضاء تطلب التطليق لعدم الإنفاق
اذ تستحق الزوجة النفقة بمجرد البناء أو إذا دعت زوجها للبناء بعد إبرام عقد الزواج، وهذه النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات. 

ولما كان إخلال الزوج بواجب الانفاق يعتبر إخلالا بمضمون عقد الزواج ويلحق ضررا مادية وأدبيا بالزوجة يتعين معه الاستجابة لطلب تطليقها. 

وبخصوص هذه المسألة، حكم القضاء بمختلف درجاته بالتطليق لعدم الإنفاق على الزوجة إذا كانت دعواها مؤسسة تأسيس صحيح علي أحكام طلب التطليق لعدم الإنفاق. 

وبالبحث في مختلف  الفقه الإسلامي نجده قد استقر علي وجوب التطليق لعدم الإنفاق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فرفعت الأمر إلى القضاء تطلب التفريق، فإذا كان له مال ظاهر فلا حق لها في طلب الفرقة باتفاق الفقهاء سواء كان الزوج حاضرا أم غائبا لأنه باستطاعتها رفع الضرر بأخذ ما يكفيها من ماله الظاهر ويمكنها رفع دعوى التطليق لعدم الإنفاق إذا لم يكن له مال ظاهر وهذا ما أخذ الإمام مالك ويظهر ذلك من خلال اشتراط المالكية التطليق بعدم الإنفاق، أن يعجز الزوج عن الإنفاق في الحال والمستقبل و أن لا تعلم عند العقد فقره لعدم الإنفاق، فإن علمت ورضيت به فلا حق لها في طلب الفرقة… أن يدعي العجز عن النفقة ولم يتبين عجزه فإنه في هذه الحالة يطلق عليه القاضي حالا 
وعلى غرار الأئمة الثلاثة (مالك، والشافعي، وأحمد)،  نجد محكمة الأسرة  تؤيد الأخذ بدعوى التطليق لعدم الإنفاق  اذ تصدي قانون الاحوال الشخصية  لمثل هذه العقبات التي تواجه الأسر المصرية حيث نصت المادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنه : "إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نشد الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن أدعي العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك".

فيحق للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه وفق الأحكام التالية:

1- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق.

2 – في حالة ثبوت العجز، تحشد لمحكمة حسب الظروف أجلا للزوج لا يتعدى ثلاتين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، ما عدا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي.

3- تطلق المحكمة الزوجة حالا إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز، “
أما إذا لم يحترم الزوج الإلتزام بالإنفاق على زوجته المدعية خلال الأجل الممنوح له، فإن المحكمة تستجيب لطلب الزوجة وبالتالي تحكم بتطليقها. 

ما عدا إذا ثبت للمحكمة بأن عجز هذا الأخير ناتج عن ظرف قاهر أو استثنائي (مرض، عاهة, بطالة…)
حيث يمكن للمحكمة -حسب سلطتها التقديرية- أن تمنح للزوج أجل قد يتعدى ثلاثين يوما إذا كانت له رغبة أكيدة في تحسين وضعيته لتنفيذ واجب النفقة الملقاة على عاتقه. 

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق