الأزهر يحرّم احتكار "أنابيب الأكسجين".. والإفتاء تجيز تغريم المخالفين للإجراءات الوقائية
الازهر الشريف
الازهر الشريف

جرَّم الأزهر الشريف احتكار المستلزمات الطبية؛ سيما «أنابيب الأكسجين»، والمغالاة في أسعارها واعتبر ذلك حراما شرعا؛ سيمّا وقت الأزمات، وأن للدولة أن تحمي أفرادها من مصَّاصي دماء الشّعوب.

كما أجازت دار الإفتاء للحكومة مشروعية إلزام المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا"، معتبرة أن ذلك يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.


وأضافت الدار: إن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتّباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدٌّ ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وتردّه عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية، قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحِنْث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلَّت الدار بنصوص من السنة النبوية المطهَّرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سُئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة .

من جهته أوضح مركز الفتاوى الالكترونية بالأزهر أن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرّم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس، موضحا أنه إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..}. [النساء: 29]

وشدّد الأزهر على أن لهذه الأسباب وغيرها كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ لاسيما في أوقات الأزمات والمِحن؛ قال ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ». [أخرجه مسلم]

سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها، كأنابيب الأكسجين؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرّم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمّة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.

ولاشك أن الذي يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية؛ غذائيةً وطبيةً، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع؛ سيما وقت الأزمات؛ يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده، ولولاة الأمور منعه من ذلك.

فللدولة أن تُؤدي واجبها، وتحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصَّاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق