وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت الثانى من يناير سنة 2021، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو حكمًا بعدم دستورية المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، التى تتعلق بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت الثانى من يناير سنة 2021، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو حكمًا بعدم دستورية المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، التى تتعلق بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات.
وتنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على :"للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة فى هذا الشأن" .
اترك تعليق