مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

وزير الداخلية يصدر قرارا خاصا بمعهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بتعديل لائحة النظام الداخلي لمعهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة .


جاء القرار الذى حمل رقم 2134 لسنة 2020  والخاص بتعديل القرار الوزاري رقم 1262 لسنة 1982 بشأن لائحة النظام الداخلي لمعهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة.

قال القرار إنه بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وعلى القرار الوزاري رقم 196 لسنة 1976 بشأن تنظيم مصلحة التدريب وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 133 لسنة 1968 في شأن لائحة المنشآت التعليمية، وعلى القرار الوزارى رقم 1262 لسنة 1982 بشأن لائحة التنظيم الداخلي لمعهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة، وعلى موافقة المجلس الأعلى للتدريب بجلسته رقم 100 المعقودة بتاريخ 18/10/2020 وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

وقرر وزير الداخلية في المادة أن يستبدل بنص المادة 5 من القرار الوزاري رقم 1262 لسنة 1982 على أن يكون النص التالي:

مادة 5 تكون الدراسة بالمعهد للجنود الحاصلين على شهادات محو الأمية أو شهادات أعلى منها لمدة أربعة أشهر بما فيها الاختيار لإعدادهم وتدريبهم انضباطيًا وتعليميًا، وثقافيًا بما يؤهلهم للعمل في هيئة الشرطة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق