هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

في اليوم العالمى للطفل ورغم إعتراض زوجة الأب

بالفيديو والمستندات حكم نهائى أعاد لطفلة نسبتها لأمها الحقيقية
المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى
المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى

 نجحت نجاح معاذ عبد الحليم سليمان فى الحصول على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد عدم طعن الجهة الإدارية على الحكم الصادر لصالح طفلتها منة عوض ناجى من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقيتها فى الأوراق الثبوتية فى شهادة الميلاد باسم أبيها المعترف بها واسم أمها الحقيقية دون اسم زوجة الأب للإضرار بالطفلة ، وأصبح حكم القضاء الإدارى نهائيا وباتا .


  جاءت شهادة الجدول للطفله و أمها لتمنح الأمهات الحق فى قيد أبنائهم بسجلات المواليد دون إقتصار هذا الحق على الأباء فى اليوم الذى تحول فيه  العالم للون الأزرق في اليوم العالمى للطفل وهو تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 وهذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال فى العيش فى بيئة آمنة وصالحة دون استغلال من أى طرف حتى ولو أحد الوالدين .

   شهدت المحكمة القصة الإنسانية حين أنجبت نجاح  من زجها عوض وانجبت له طفلتها منة لكن زوجته الأولى التى  لم يكن لها نصيب فى الأنجاب إشترطت عليه أن يطلب من الوحدة الصحة عدم تسجيل الطفلة باسمه إلا أذا كانت الطفلة باسمها أيضا دون أمها الحقيقية ولم يتمكن السجل المدنى من إصدار شهادة ميلاد الطفلة  فلجأت نجاح معاذ أم الطفلة للقاضى الذى أستدعى والد الطفلة لمعرفة الأسباب  فقال والد الطفلة للقاضى " منة ابنتى لكن زوجتى الأولى طلبت منى عدم تسجيلها باسمى إلا باسمها هى كأم دون أمها الحقيقية بسبب الغيرة بينهما وأنا حائر بينهما " فقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة " منة " فى السجلات المعدة لقيد المواليد ,  وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم السيدة نجاح معاذ سليمان أم الطفلة  شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين( المدعية وزوجها عوض ناجى شريف ) دون الإعتداد بإعتراض ضرتها فى الاضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى فى الإسم والاوراق الثبوتية ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .

 قالت المحكمة أن الدستور أرتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كإنسان وجعل لكل طفل الحق فى الاسم والاوراق الثبوتية وألزم الدولة ان تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله , كما ان المشرع العادى جعل لكل طفل الحق فى أن يكون لها أسم مميز،ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية ، فهو ليس مجرد رقم قيد وانما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة

وأضافت المحكمة أنه  للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد لهم دون بها اسمها،ولايعتدب هذه الشهادة فى غيرإثبات واقعةالميلاد ، و لم يجز القانون لوالد الطفل وحده إحتكار الابلاغ عن ولادة الطفل وإنما جعله حقا كذلك لأم الطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية وفى ذلك تيسير على الأسرة المصرية حتى تتمكن من تسجيل ولادة الطفل مما يستتبعه ذلك من تمتع الطفل بالحق فى الاسم والشخصية القانونية طبقا للدستور والقانون .

وذكرت المحكمةأن المدعية بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة زواج مؤرخة 3أغسطس2014 ودخل بها المدعى عليه وعاشرها معاشرة الأزواج وانجب منها الطفلة (منة) علي فراش الزوجية بتاريخ 9مايو2015 وهو مالم تنكره الإدارة ولم ينكره الزوج ونطقت الأوراق بوجود خلافات زوجية بين الطرفين وامتنع والد الطفلة عن اثباتها نكاية في المدعية واستجاية لضرتها زوجته الأولى التى إشترطت عليه عدم قيد الطفل إلا بإسمها هى وليس باسم المدعية الأم الحقيقية للطفلة فحررت نجاح محضرا  برقم 4414 لسنة 2015 إداري مركز شرطة الدلنجات بتاريخ 27مايو2015 بالواقعة وأكدت صحتها التحريات التى أجرتها مباحث مركز شرطة الدلنجات المؤرخة 10يونيو2015 بوجود الخلافات الزوجية  وعلى أثرها تركت المدعية منزل الزوجية واقامت المدعية بمنزل والدها بعزبة النقيب قمحة بالدلنجات بينما يقيم  زوجها بعزبة بريك طيبة بالدلنجات.

  وأشارت المحكمة إلى أنه  يتعين على الرجل أن يدرك أن الزوجة  تتغير كرها لغيرها بحكم الطبيعة البشرية إذا تزوج  بزوجة أخرى، وهى التي تعرف في الأوساط الاجتماعية "بالضرة" ،  وحينئذ لا يسلم من مكائدها  , وتصبح  زوجتيه  ضَرَّتَانِ مَتَى أَرْضَى إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْ الأُخْرَى ، ومن ثم بات إلتزاما على الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ولا يجوز للجهات الإدارية الاستجابة لمكائد الضرائر لحرمان الطفل من حقوقه الدستورية اللصيقة بشخصه كانسان كالحق فى أن يكون له اسم وأوراق ثبوتية تميزه عن غيره ، خاصة وأن الدستور قد تصون لحقوقه بالحماية والرعاية والزم الدولة بالعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التي تتخذ حياله .

واختتمت المحكمة حكمها الذى انتصر للطفلة الصغيرة أن الخلافات الزوجية  الناجمة عن الزواج بأخرى دون رضاء الأولى  تؤدى فى كثير من الحالات إلى أن يكون الخلاف  مستحكما والشقاق عميقا وبنيان الأسرة متهادما وصرحها متداعيا ورباطها متاَكلا  يكاد أن يندثر انحرافا من أحدهما أو كليهما عن مقاصد الزواج الذى كان من ثمرته انجاب الأطفال وكلما استجاب  الرجل  لمكائد الضرائر واستبد بزوجته ضعفا أمام الأخرى فلا يجوز أن يمتد أوزاره إلى حرمان الأطفال من أدلتهم الثبوتية فى الشخصية القانونية حتى لا يحال مسراهم ضلالا وهم زينة الحياة الدنيا وعقب صدور الحكم لصالحها بكت الطفلة واحتضنت أمها فى مشهد أبكى الحاضرين .






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق