كشف طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن تعديل اللائحة لأي نادٍ يجب أن يتم في جمعية عمومية غير عادية وليست عادية.
وقال "عبد اللطيف"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" ويقدمه الإعلامي إسلام صادق، "مركز التسوية والتحكيم استند إلى البند 43 فى لائحة الزمالك، وأى لائحة يتم تعديلها يجب أن تتم فى جمعية عمومية غير عادية، وإذا تمت فى جمعية عمومية عادية تعد باطلة ومخالفة".
وأضاف "مهام الجمعية العمومية غير العادية هي إعداد اللوائح، والمادة 43 فى لائحة الزمالك تؤكد ذلك، ولذلك أصبحت اللائحة غير مصدق بها على الإطلاق".
وتابع: " من حق النادى، الطعن خلال 40 يوما من اليوم على حكم مركز التسوية والتحكيم وفقا للمادة 92 مكرر بلائحة النظام الأساسى من مركز التسوية.
وأوضح خبير اللوائح، أنه بموجب قرار 2/218 والذى ينص على أنه بمجرد الطعن بالاستئناف خلال 40 يوما يتم إيقاف حكم أول درجة .
اترك تعليق