هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الحكم أصبح باتاً ونهائياً

الإدارية العليا الطعن على حكم إلغاء مولد أبوحصيرة كأن لم يكن.. فيديو
المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى
المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى

  قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بإعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الخاص بضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات .وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة نهائياً وباتاً


   كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أكدت فى الحكم أن مصر بلد التسامح الدينى ولايجوز نقل رفات حاخام يهودى لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون فى مصر بكافة الحقوق وأن نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب , ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها, وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الأثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها , وشطبه من الأثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته , وقد تمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية من أكبر محفل علمى بوحدة اللغات والترجمة بكلية الأداب جامعة الإسكندرية.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 فى قضية اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود :

أولاً : بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001 في عهد الرئيس الأسبق مبارك باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لإنطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى.

ثانيا :إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

ثالثا: بإلزام الوزير المختص بشئون الأثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الأثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ.

رابعاً :برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

خامساً: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النتحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات.

وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد خفاجى في الطلب الأول أن أثار الشعوب ملكا لتراثها ولا يمكن اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله من الأثار الاسلامية والقبطية معا فهذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله هى مجرد مدافن عادية لأشخاص عادية، مما يكون معه قرار وزير الثقافة مخالفا للقانون .

وذكرت محكمة القضاء الإدارى أن قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الأثار المصرية الإسلامية والقبطية تزييفاً للتاريخ الفرعونى وإهداراً للحضارة المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ويمكن أن يثير فتنة بين من ينتمون بين أصحاب الديانات السماوية الثلاث إذ كيف يكون الأثر إسلامياً وقبطياً حال كون ديانة صاحبه يهودية ! وألزمت الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الأثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ.

وذكرت محكمةالقضاء الإدارى أن نقل رفات الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب واحترام قبور موتاهم بحسبانها مأوى المرء أيا كانت ديانته بعد مماته وداره التى يوارى فيها بعد خلاص حياته الدنيوية , وإذ خلت الأوراق من ثمة حجة قانونية أو ضرورة ملجئة تقتضى نقل هذا الرفات إلى إسرائيل فمن ثم يغدو هذا الطلب غير مستند إلى أساس سليم مما يتعين رفضه.
و فى ضوء ما تقدم من نصوص للمعاهدات السالفة وما صدر عن أجهزة منظمة الامم المتحدة يبدو جليا أن القدس هى أرض فلسطين وأن سلطة إسرائيل عليها هى سلطة احتلال ويكون القصد من طلب الجانب الإسرائيلى لمنظمة اليونيسكو لنقل رفات رجل دين يهودى لتهويد القدس العربية، وبهذه المثابة فإن الأرض - القدس - محل الطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونيسكو لنقل رفات الحاخام اليهودى اليها هى أرض مغتصبة من سلطة الاحتلال الإسرائيلى والأرض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل فى سيادتها ولا يكسبها ذلك حقا مهما طال الزمان ولا يجوز - والحال كذلك - نقل الرفات اليها.

وانتهت المحكمة في الطلب الخامس الخاص بوقف احتفالية مولد اليهودىأن المشرع الدستورى المصرى كفل حرية العقيدة وكذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية ، فالدستور المصرى يحمى هذه الحريات مادام أنها لا تخل بالنظام العام ولا تنافى الاداب غير أن التمتع بحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة الاحتفال لها يلزم أن تتم مظاهره فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وألا تكون سببا فى الاحتكاك بين الطوائف الدينية وإثارة الفتن بينها.والثابت بالاوراق أن الاحتفال السنوى المقرر لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة - وهو فرد عادى - وما يصاحبه من ممارسات تتمثل فى قيام اليهود المحتفلين الزائرين لضريح أبوحصيرة والمقابر اليهودية التى حوله باحتساء الخمر وارتكاب الموبيقات والمحرمات بما يتعارض مع التقاليد الاسلامية الأصيلة ومما لا شك فيه أن قيام مظاهر هذا الاحتفال على نحو يخالف التقاليد الإسلامية والأداب يشكل مساسا بالأمن العام والسكينة العامة ويمثل خروجا سافرا على ما تتمتع به الشعائر الدينية من وقار وطهارة.






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق