استحدث المشرع بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ، فكرة إنشاء محاكم الأسرة مستحدثا فيه أيضاَ النص على إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل محكمة أسرة على مستوى الجمهورية – وهو ما لم يكن معمول به قبل سن هذا القانون.
وتقدم الجمهورية اونلاين اليوم حلقة خاصة حول ( مكاتب تسوية المنازعات ومتي يكون اللجوء اليها ضروريا ) وذلك من خلال باب مستشارك القانون والتى يقدمها المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى يجيب عن اسئلة قراء الجمهورية اونلاين متطوعا وبالمجان طوال ايام الاسبوع من خلال ارسال الاسئلة والاستفسارات القانونية على البريد الالكترونى لمحررة الباب. [email protected]
س / ما هي مكاتب التسوية الأسرية وما هو دورها ؟
الهدف من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية هو بمثابة بذل مساعي جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجؤهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التي يمكن الصلح فيها قانونا .
س / ما هي الحالات التي يجب فيها اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؟
يوجد في دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، وعهد إلى تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ، واللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى الآتية :
1- دعاوى التطليق بكافة أنواعها و تشمل ايضاً دعاوي الخلع .
2- دعاوي النفقات والأجور.
3- دعاوي حضانة الصغير و حفظه و رؤيته و ضمه و الانتقال به .
4- دعاوى الحبس .
5- دعوي الاعتراض على إنذار الطاعة.
6- مسكن الزوجية .
7- دعوى المتعة.
8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة.
9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
10- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
س / هل هناك حالات لا يجوز اللجوء فيها لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ؟
لا يجب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتُرفع الدعوى مباشرة في أربع حالات .
أ- في الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها، كتنازل احد الخصوم أو إقرار احد الخصوم بطلبات الخصم .
ب- الدعاوى المستعجلة كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها .
ج - منازعات التنفيذ .
د- الأوامر الوقتية .
س / ما هو السند القانوني لعمل مكاتب تسوية المنازعات الآسرية ؟
نص المشرع فى المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 مادة ( 5 ) : ( تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل )
س / ما هو التشكيل القانوني لقوام كل مكتب من مكاتب التسوية ؟
يرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الاسرة ، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.
س / ما هي مهمة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؟
هو محاولة إنهاء المنازعات الأسرية صلحا بين أطرفها قبل مرحلة التقاضي ورفع الدعوى أمام محكمة الأسرة ، وذلك حفاظا على كيان الاسرة ، وتتلخص فكرة مكاتب التسوية فى أن كل مكتب من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية أخصائي قانونى و أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسى ، ويجب على رافع الدعوى قبل أن يبادر برفع دعواه أمام محكمة الأسرة أن يلجأ أولا إلى مكتب التسوية المشار إليه ، وذلك بالتقدم بطلب تسوية النزاع مع خصمه وديا أمام مكتب المنازعات الأسرية .
س / كيف تعقد جلسات الصلح أمام مكاتب التسوية ؟
تحدد جلسة لنظر التسوية أمام الاخصائيين القانوني والنفسي والاجتماعي المشكل منه كل مكتب من مكاتب التسوية ، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم محل المنازعة الأسرية ، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول يحوى على إفادة من مكتب التسوية مبين بها تاريخ الجلسة وموعدها وذلك للحضور لنظر طلب التسوية المقدم ، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى لهذا النزاع الأسري.
وفى اليوم المحدد لنظر جلسة التسوية يحضر طرفي الخصومة جلسة التسوية أمام تشكيل المكتب المكون من ثلاث أخصائيين هم من الأخصائي القانوني والنفسي والاجتماعي ، ويقوم الخصم مقدم طلب التسوية بعرض المشكلة موضوع طلب التسوية ويبينها بالتفصيل للأخصائيين وفى حضور الخصم المدعى عليه.
س / ما هي طريقة التعقيب وإبداء الدفوع امام مكتب التسوية ؟
للمدعى عليه أن يبدى تعقيبه وأوجه دفاعه ، وصولا إلى حلول ودية بين الطرفين تهدف إلى إنهاء النزاع صلحا بينهما وإبرام عقد صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية بذات الموضوع ، ومثال الدعاوى التى يمكن فيها الصلح قانونا ويكون اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية فيها وجوبي ، كافة دعاوى النفقات ، وما فى حكمها وكافة دعاوى التطليق وغيرها.
علما بأن الاخصائيين الذين يعملون بمكاتب التسوية هم دارسون ومؤهلون ومتخصصون فى حل المشكلات الاسرية ، وبالتالي فهم اقدر من غيرهم على الوصول بطرفي الخصومة الاسرية إلى حلول ودية ترضى الطرفين ، وهم فى ذات الوقت حكام عدول فليس لهم أي مصالح شخصية مع هذا الخصم أو ذاك وصولا فى النهاية إلى حل المشكلة الاسرية محل النزاع بالطرق الودية حرصا على درء أي صدع آسري قد ينشأ بين طرفين ، وكذلك لإنهاء النزاع صلحا قبل اللجوء للقضاء.
كما أن طرح الخصمان النزاع على اخصائيين متخصصين وسماع الرأي الصائب من هؤلاء ، فيه تبصير لطرفي الخصومة ، ففي حال إن وجد أحد أطراف الطلب المقدم أن التقصير من قبله بعد أن تبيين له ذلك من رأى الأخصائيين القانوني والنفسي والاجتماعي فى المشكلة محل النزاع يبدأ هذا الخصم المقصر بأن يتدارك ما فاته ويحاول أن يتخلص من اوجه تقصيره فى محاولة جادة وصولا إلى الصلح بين طرفي الخصومة الأسرية ، حفاظا على كيان الأسرة.
س / ما هو القرار المترتب على عدم اللجواء الي مكاتب التسوية ؟
نظرا لأهمية مكاتب التسوية الواضحة والجلية فقد جعل القانون اللجوء إلى هذه المكاتب وجوبيا فى كل الدعاوى التي يجوز فيها الصلح ، كما رتب المشرع الجزاء على رفع دعوى الأحوال الشخصية أمام محكمة الاسرة مباشرة دون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الاسرية ، ألا وهو الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية أولا.
إذ نص فى المادة 9 من ق 1 لسنة 2000
مادة (9) لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التي تختص بها، فى المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8).
وحرصا من المشرع على العدالة الناجزة وعلى السرعة التي تستجوبها قضايا الأحوال الشخصية فقد حدد المشرع ميعاد خمسة عشرة يوما كحد اقصى للانتهاء من التسوية ، على أن تنتهى إما بالصلح يبرم عقد اتفاق وصلح بين الطرفين.
وإما تنتهى التسوية بعدم الوصول إلى حل بين طرفي الخصومة ، وهنا احالة الطلب للمحكمة ويبادر مقدم الطلب برفع دعواه أمام محكمة الأسرة وعند نظر الدعوى يتم ضم ملف التسوية بكل ما يحويه من محاضر جلسات وتقرير الاخصائيين إلى ملف الدعوى المنظورة أمام القضاء، وذلك وفقا للنص المادة «8» يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير فى الاجراءات القضائية ، فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة.
أي لابد أن ينتهى عمل مكتب التسوية بشان المنازعة المعروضة أمامه فى غضون خمسة عشر يوما علما بإن هذا الموعد هو موعد تنظيمي لا يترتب أي بطلان على مخالفته ، فيجوز أن تتم التسوية فى موعد اقصر من ذلك كما يمكن لطرفي الخصوم أن يطلبا زيادة مدة نظر طلب التسوية إذا كان هناك مساعي جدية للصلح.
اترك تعليق