واضاف في تصريحات لـ "الجمهورية أونلاين"، أنه بتاريخ 14 / 11 / 2002 حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه النص على انتهاء عقد الإيجار.
وتابع، بعدها صدر حكم شهير من محكمة النقض نص على أن الامتداد القانوني يكون لمرة واحدة على أول حالة إمتداد تحدث بعد نشر حكم الدستورية العليا المشار إليه، و بذلك يصبح الأمتداد القانونى لعقد الإيجار يمتد لمرة واحدة و بعدها يحق للمالك إسترداد شقته السكنية، منوها بأنه صدر القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تأجير الأماكن و نص على تطبيق أحكام القانون المدنى على العقود التى تبرم بعد العمل بهذا القانون ، وأقر أن تكون عقود الإيجارات محددة المدة للشقق السكنية إعمالاً لهذا القانون.
وأوضح أن المشكلة تبقى مثارة مع عقود الإيجار التى تم إبرامها قبل تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 ، حيث أن عقود المشاهرة قبل هذا التاريخ تعتبر عقود أبدية حتى وفاة المستأجر و تورث لمرة واحدة.
ويرى المحامى بالنقض و الإدارية العليا، في هذا الشأن أنه من المتعارف عليه أن شريحة المستأجرين بالمجتمع أكثر بكثير من شريحة المؤجرين ( الملاك )، ولا بد أن يحدث توازن ما بين مصلحة المؤجر و المستأجر بإقرار قانون جديد يتم فيه تعديل القيمة الإيجارية لقيمة عادلة لكلا من الطرفين كما حدث من قبل فى عقود الإيجار للواحدات الغير سكنية.
وابدى اعتراضه تماماً مع ما قدمه بعض نواب مجلس الشعب من مقترح طرد المستأجر بالقوة الجبرية لو مرت ثلاث سنوات على المنشأة بدون إستخدام ، لأن هناك الآن نص قانونى يبيح أخلاء المستأجر بحكم موضوعى إذا ثبت أنه ترك العين بدون إستخدام.
وأكد أن الحل من وجهة نظره وحفاظاً على قاعدة عريضة جداً بالمجتمع و هم المستأجرين للشقق السكنية، فأنه لابد أن يراعى القانون الجديد المقترح عدم المغالاة فى زيادة القيمة الإيجارية نظراً للحالة الإقتصادية الحالية و التى لا ينبغى أن توضع أعباء على المستأجرين تفوق طاقتهم.
وكان النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، قال إنه سيتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لإحالته إلى لجنة الإسكان ومناقشته.
وأضاف مخاليف، أن التعديلات التي تقدم بها جاءت بسبب الظلم القاسي الذي يتعرض إليه أصحاب الوحدات السكنية، مؤكدًا أن القانون حال إقراره سيتم إخلاء الوحدات بالقوة الجبرية.
اترك تعليق