أوضح رئيس الجنايات ، بمناسبة الأكاذيب التي تذيعها قناة الجزيرة حول إذاعة إعدام الإرهابي هشام عشماوي ، هل يجوز تصوير تنفيذ عقوبة الإعدام ونشرها ؟ بأن مواد قانون الإجراءات الجنائية نظمت خطوات تنفيذ عقوبة الإعدام وفقاً لنص المادة 474 والتي نصت علي انه "يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
وأضاف أنه عند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها "
وذكر بأن معني ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن ثمة مواد تمنع تصوير ونشر تنفيذ عقوبة الإعدام إذ اجازت للنيابة العامة السماح بحضور بعض الاشخاص بخلاف من نص عليهم القانون وقد تم إذاعة حكم إعدام ثلاثة متهمين بقتل طبيبة مدينة نصر وابنائها الثلاث .
اترك تعليق