ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية، أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد دل بصريح لفظه دون لبس أو غموض على أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة، كما تتحقق باستعمالها من المكلف فى أغراضه الخاصة، وأن الأصل فى الضريبة العامة أنها فريضة مالية تقتضيهـا الدولة جبرًا - بما لها من ولاية على أقليمها - من المكلفين بها وفق القواعد التى يقررها المشرع فى شأنها؛ ودون أن يكون لهؤلاء خيار فى الوفاء بها أو النكول عنها، وإنما يؤدونها إليها جبرًا ويسهمون بها – حملاً – فى نصيبهم من الأعباء العامة، ولو لم يكن ثمة مقابل يعود عليهم مباشرة من جراء فرضها.
وأن النص المطعون فيه قد ألحق واقعة قيام المكلف باستعمال السلعة فى أغراض خاصة، بواقعة بيع السلعة، ومن ثم تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة بهذا الاستعمال، ويتحدد وعاء الضريبة فى ثمن تلك السلعة حال بيعها. وقد جاءت الواقعة المنشئة للضريبة منضبطة، يمكن الوقوف على حقيقتهـا، وبالتالى فإن هذا النص لا يخالف أحكام الدستور.
اترك تعليق