هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الحبس والغرامة لمن يعطل أو يمنع دفن الميت في زمن الكورونا.. البرلمان يوافق على قانون الوقاية من الأمراض المعدية
وافق مجلس النواب في جلسته اليوم علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأكثر من عشر عدد الأعضاء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا، وتم احالته إلي مجلس الدولة لمراجعته

إلزام الأفراد بارتداء الكمامات ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة المرض

 


ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.


وأوضح تقرير اللجنة الذي عرضه الدكتور محمد العماري أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وتأسيسًا على ذلك يقترح مشروع القانون تعديل نص المادتين 25، و26 من القانون القائم، وإضافة ثلاثة نصوص جديدة لأحكامه، وذلك سعيًا إلى تحقيق الأهداف والمبادئ الآتية: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.


وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.


وتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي. ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.


واستحداث نص عقابي بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، وهي أن يعاقب.


واستحداث نص عقابي بغرامة  لا تقل عن ثلاثمائة جنيه وألا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق