ومن بين الخدمات التى تقدمها الهيئة صرف منحة الزواج والتى يحصل عليها المستفيد في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.
وحددت الهيئة من خلال موقعها الالكترونى عدة شروط هى:
- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج
- ان يكون الحد الأدني للمنحة مائتي جنيه
- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.
- تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة عشر سنة من تاريخ استحقاقها.
- ان يكون مستحق في المعاش.
- ان لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.
كما حددت إجراءات الحصول على الخدمة فى التالى:
- التوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.
- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8)

اترك تعليق