وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بقيمة 300 ألف جنيه، لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب في التوسط لصالح آخري لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.
وتنص المادة 113 من الدستور على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجناح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين اخذ إذن مكتب المجلس.
اترك تعليق