والتى يقدمها المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى يجيب عن اسئلة قراء الجمهورية اونلاين متطوعا وبالمجان طوال ايام الاسبوع من خلال ارسال الاسئلة والاستفسارات القانونية على البريد الالكترونى لمحررة الباب [email protected]
إن التحريض وفقاً للقانون هو كل نشاط عمدي يهدف به صاحبه إلى دفع شخص ما إلى ارتكاب فعل يؤدي إلى وقوع جريمة ، فالمحرض قد يفوق في خطورة نشاطه الفاعل الأصلي للجريمة ، وبخاصة في الأحوال التي يكون فيها فاعل الجريمة ليس إلا منفذ ( حسن النية ) أو يكون حاله غير ذي أهلية جنائية ، حيث يمكن اعتبار المحرض في هذه الحالة هو الرأس المدبر للجريمة بشكل رئيسي ، فالمحرض يحاول أن يحمل شخصاً مسؤولاً على ارتكاب جريمة ويعاقب على تحريضه ، وإن لم يؤدي التحريض إلى أية نتيجة ، وذلك لأن تبعية المحرض مستقلة عن تبعة الذي وقع عليه التحريض .
كما أن التحريض علي العنف هو بدایه الشرر لنشر الجريمة وتعرض المجتمع لخطر الانهيار ونشر الفتن ، فالدعوى للتحريض على العنف والإرهاب واحدة من الجرائم التي انتشرت على مواقع ( السوشيال ميديا ) ، فانتشرت صفحات تابعة لجماعة الإخوان تدعو للعنف والتطرف وكان من بينها اخيراً المدعو (هاني صبري) الي دئب اخيراً على التحريض ضد الدولة من تركيا وظهر هذا اكثر من مرة عبر رسائله الصوتية لتابعي الاخوان بمصر ممن يتلقون رسائله التحريضية ض الدولة المصرية وهو ما نقدره بجريمة تحريض متكاملة الأركان ضد الدولة المصرية مثله مثل باقي الحركات الإرهابية التابعة لجماعة الشر الإخوانية .
و يمكن تعريف التحريض بأنه:
خلق التصميم على ارتكاب جريمة لدى شخص اخر بنية دفعه الى تنفيذها ، او مجرد محاولة خلق التصميم عنده . ويعد محرض كل من شجع, أو دفع ، أو أرهب او حاول على تشجيع ، أو دفع أو إرهاب شخص وباي وسيلة كانت ، على ارتكاب الجريمة. و هذه الجريمة تنطبق عليها عموما جميع شروط تواجد أركان الجريمة ، أي عنصريها ، المادي و المعنوي.
1- العنصر المادى فى جريمة ( التحريض على ارتكاب جريمة ) : أي أن مرتكب هذه الجريمة قد قام فعلا بالاتصال بشخص أو أشخاص آخرين ، و حاول التأثير على عقولهم لكى يتركبوا جريمة معينة.
و لا يكفى إرسال المتهم خطاب لشخص آخر يحرضه فيه على ارتكاب جريمة ، بل يجب إثبات أنه كانت هناك مناقشات فى هذا الصدد ، أي أنه كانت لدى الشخص الآخر الفرصة للموافقة ، أو الرفض ، و يعتبر الجزء المادي من الجريمة قد تحقق سواء اقتنع الشخص الآخر ووافق على ارتكاب الجريمة ، أم لم يوافق.
2- العنصر المعنوي فى ( جريمة التحريض على ارتكاب جريمة ) : يجب توافر النية و العزم لدى المحرض على استقطاب من حرضهم للقيام بعمل غير مشروع ، كما يجب ان ان يكون المحرض عالم بمدلول كلماته وعباراته ومدى تأثيرها على الشخص الموجهة اليه وهناك شروط أخرى يجب أن تتوافر ، لكى يعتبر التحريض جريمة .
• التحريض الذي يعاقب عليه هو ارتكاب جريمة معينة يعاقب عليها القانون :
• التحريض قد يكون مباشر أو قد يكون غير مباشر , لكن ثبات التحريض الغير المباشر يكاد يكون مستحيلا ، لأن الاتهام سوف يفشل في إيجاد الرابطة السببية بين المتهم ، و الجريمة التي ارتكبها ، أو حاول ارتكابها ، الشخص الذى تم تحريضه.
كما يلاحظ في معظم التشريعات ان القانون يعتبر وضع المحرض في بعض الحالات اسواء من وضع الفاعل الأصلي ، والغاية من ذلك هو تحقيق الردع وان تكون العقوبات وقائية وهدفها النظام العام وحماية المجتمع.
هذا وقد نص قانون الإرهاب ، على أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه ، سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التي استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أي أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأي شكل كان.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على (يعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة)
كما نصت المادة ( 6) على ( يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علني ، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
كما يُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة).
ويقصد بالعمل الإرهابي ، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون ، ( كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج ، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم ، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدات الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر ، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها ، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو الإعداد لها أو التحريض عليها ، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية ، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه ، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
اترك تعليق