وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز ذبح الأُضْحِيَّة في ليالي أيام النحر؟»، أن الخلاف في الليلتين أو الليالي المتوسطة بين أيام النحر، وهى ليلتا ثاني وثالث أيام العيد، فالمالكية يقولون: لا تجزئ الأضحية التي تقع في الليلتين المتوسطتين، وهما ليلتا يومي التشريق من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
وأضافت أن الحنابلة والشافعية ذهبوا إلى أن الأضحية في الليالي المتوسطة تجزئ مع الكراهة؛ لأن الذابح قد يخطئ المذبح، وإليه ذهب إسحاق وأبو ثور والجمهور، منوهة بأن هذا أصح القولين عند الحنابلة.
وتابعت: واستثنى الشافعية من كراهية الأضحية ليلًا ما لو كان ذلك لحاجة، كاشتغاله نهارًا بما يمنعه من الأضحية، أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا، أو سهولة حضورهم، مشيرة إلى أنه هذا هو المفتى به.
اترك تعليق