هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

تعرف على اهم النصائح القانونية لصحة عقد الزواج
تساؤلات عديدة حول صحة عقد الزواج وصلت الى باب مستشارك القانونى ببوابة الجمهورية اونلاين عبر البريد الالكترونى لمحررة الباب [email protected] ويجيب عنها متطوعا المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا


  تساؤلات عديدة حول صحة عقد الزواج وصلت الى باب مستشارك القانونى ببوابة الجمهورية اونلاين عبر البريد الالكترونى لمحررة الباب [email protected] ويجيب عنها متطوعا المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا

قال البدوى : لقد اشترط المشرع في  عقد الزواج عدة شروط يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً  ، يمكن تقسيمها إلي شروط شرعية وأخري قانونية ، وذلك حتي يرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه  ، ويمكن إيجاز هذه الشروط في الآتي :

أولاً : الشروط الشرعية لعقد الزواج :

اختلف الفقهاء حول أنواع الشروط الشرعية التي يجب توافرها في عقد الزواج حتى يكون صحيحاً وانقسموا في ذلك إلي فريقين :

الفريق الأول : أصحاب هذا الفريق هم فقهاء المذهب الحنفي ، ويرون أن شروط صحة عقد الزواج أربعة وهي (شروط انعقاد ، شروط صحة ، شروط نفاذ ، شروط لزوم ) .

أولاً : شروط الانعقاد فقد تمثلت في  :

شروط خاصة بالعاقدين : وهي إجمالاً أن يكون كلا العاقدين أهلاً لمباشرة العقد ، وأن يسمع كلاهما كلام الأخر ويفهم أن المقصود من هذا الكلام إنشاء زواج ووجوده .

شروط خاصة بالمعقود عليها : وهي ألا تكون محرمة علي الرجل تحريماً قطعياً لا شبهة فيه ( كأن تكون أمه أو أخته ) أو تحريماً مؤقتاً ( كأن تكون علي سبيل المثال أخت زوجته أو خالتها ) لأن العقد عليهن غير صحيح .

شروط خاصة بصيغة العقد وهي الإيجاب والقبول : وهي إجمالاً أن يتحد مجلسي الإيجاب والقبول ، وأن يكون القبول موافقاً للإيجاب ومطابقاً له ، وأن تكون صيغة العقد منجزة .

ثانيا : شروط الصحة فقد تمثلت في  :

الشهادة علي عقد الزواج : فالشهادة شرط أساسي في الزواج مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وما روى عن الحسن بن أبى الحسن أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) ويشترط في الشهود (البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والأهلية ، والعدل ).  

( البيهقي الجزء السابع صفحة 125 )

ألا تكون الزوجة محرمة علي الرجل تحريماً فيه شبهة أو فيه خلاف بين الفقهاء .

أن تكون صيغة العقد مؤبدة : أي غير مؤقتة بمدة سواء كانت قصيرة أو طويلة ، لأن المقصود من الزواج هو الدوام والاستقرار ، والزواج المؤقت لا يتحقق معه هذا الغرض .

ثالثا :  شروط النفاذ فقد تمثلت في :

أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية إذا تولي العقد بنفسه ، وكمال الأهلية يتحقق بالبلوغ والعقل والحرية .

أن يكون الزوج رشيداً إذا تولي عقد الزواج بنفسه .

ألا يكون العاقد وكيلاً خالف موكله فيما وكل به .

ألا يكون العاقد فضولياً : والفضولي هو من لا يكون له ولاية التزويج وقت العقد .

رابعاً : أما شروط اللزوم فقد تمثلت في :

أن يكون الزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها هو الأصل أو الفرع .

أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة وزوجت نفسها .

أن يكون المهر الذي زوجت به البالغة العاقلة الرشيدة نفسها هو مهر المثل .

أن يكون العقد خالياً من التغرير بالنسبة لكفاءة الزوج .

أن يكون الزوج خالياً من العيوب التي تجيز الفرقة .

الفريق الثاني : وهم جمهور الفقهاء ويجعلون الشروط كلها شروطاً للصحة ، إذا وجدت كان العقد صحيحاً ، وإذا فقد شرط منها كان العقد غير صحيح ، وعلي هذا لا يوجد عند هذا الفريق شروط للانعقاد ، وشروط للصحة بل جميع هذه الشروط تعتبر شروطاً للصحة .

ثانياً : الشروط القانونية لعقد الزواج :

إتفق الفقهاء علي الشروط القانونية التى يجب توافرها في عقد الزواج حتى يكون صحيحاً علي أنها :

شروط خاصة بإجراء عقد الزواج .

شروط خاصة بسماع دعوي الزوجية .

أولاً : الشروط القانونية اللازمة لإجراء عقد الزواج فقد تمثلت في :

بلوغ السن القانونية لتوثيق الزواج: يلزم لتوثيق عقد الزواج منذ صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بلوغ 18 سنة ميلادية كاملة للذكر والأنثى.

وجوب امتناع الموثق المختص عن توثيق عقد الزواج رسميا إذا كان أحد الجنسين (الذكر أو الأنثى) لم يبلغ السن القانونية وقت التوثيق (18 سنة ميلادية).

عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، إذا كان سن أحد الزوجين أقل من 18 سنة ميلادية كاملة وقت رفع الدعوى.

يعاقب تأديبيا وجنائيا الموثق الذي يوثق زواج أي قاصر قبل سن الـ18 عاما ، أو من يثبت في وثيقة الزواج سنا غير السن الحقيقية لأحد الزوجين.

اتمام الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما ، أو على صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ( المطلوب هو إجراء الفحص الطبي ليكون كلا الطرفين على بينة من حالة الطرف الآخر، والمحظور هو توثيق عقد الزواج قبل إجراء الفحص الطبي )

إقرار الزوج بحالته الاجتماعية : تقرر هذا الشرط بالقانون 100 لسنة 1985 الذي أضاف نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكررا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ونصها: ( على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن ، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول - ويعاقب الزوج الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما يعاقب الموثق الذي يمتنع عن الإخطار بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 50 جنيها، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.)

ملحوظة : الغرض من هذا الإقرار ، هو تمكين الزوجة الأولى من طلب التطليق بسبب زواج زوجها بأخرى دون موافقتها ، بعد إثبات الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بها من جراء الزواج الجديد ، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها منه ألا يتزوج عليها ، ويكون للزوجة الجديدة التي لم تعلم أن زوجها متزوج بسواها أن تطلب التطليق بعد علمها بذلك.


شروط خاصة في عقد الزواج الجديد: تنص المادة 33 من لائحة المأذونين على وجوب أن يبصر المأذون الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، منها:

من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة.

عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.

رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بدون رضاها.

تفويض الزوجة في تطليق نفسها.

وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا وقانونا ولا يمس حقوق الغير ، إضافة إلى أن على المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أو أي اتفاق آخر ، لا يحل حراما أو يحرم حلالا ، في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج.

ثانياً :الشروط القانونية الخاصة بسماع دعوي الزوجية فقد تمثلت في  :

ألا يقل سن الزوجة عن السادسة عشر عاماً وألا يقل سن الزوج عن الثامنة عشر عاماً .

وجود مسوغ قانوني وقت سماع دعوي الزوجية عند الإنكار .

 

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق