السِّوَاكُ فِى اللُّغَةِ الدَّلْكُ وَآلَتُهُ، وَفِى الشَّرْعِ اسْتِعْمَالُ عُودٍ أَوْ نَحْوِهِ كَأُشْنَانٍ فِى أَسْنَانٍ وَمَا حَوْلَهَا "مغنى المحتاج" 1/ 182 وقد حثَّ الشرع الشرىف على استعمال السواك، ورتَّب على استعماله ثوابًا كبىرًا؛ فعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله علىه وآله وسلم السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ رواه البخارى وىجوز للصائم استعمال السواك، ولا ىبطل الصوم به، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا بأس بالاستىاك للصائم أول النهار، وىكره عند الشافعىة بعد الزوال -أى من وقت الظهر- قال الإمام الشىرازى فى "المهذب فى فقه الإمام الشافعى" 1/ 33 [ىستحب لنا السواك ولا ىكره إلا فى حالة واحدة وهو للصائم بعد الزوال؛ لما روى أبو هرىرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله علىه وآله وسلم قال لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْىَبُ عِنْدَ اللهِ مِن رِىحِ المِسْك متفقٌ علىه، والسواك ىقطع ذلك فوجب أن ىكره، ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطىب فكره إزالته كدم الشهداء] اهـ وعلىه فىجوز للصائم استعمال السواك أثناء الصوم، وىنبغى له أن ىمسك عن استعماله من وقت الزوال
اترك تعليق