هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

نادى النيابه الإداريه بالإسكندريه التعديلات الدستوريه  ضروره ودعم لكيان الدوله
المستشار سعد النزهى
المستشار سعد النزهى
التمسك بالزعامات له سوابق بأمريكا وفرنسا وماليزيا وملاحظات على الشأن القضائى نص الكوته يخالف نص التمييز وعلاجه بالتوسع فى التعيين لفتره مؤقته    أكد مجلس إدارة نادى النيابه الإداريه بالإسكندريه برئاسة المستشار سعد النزهى فى اطر الحوار الوطنى حول التعديلات الدستوريه على ضرورة التعديل من اجل أستقرار ودعم كيان الدوله وإستمرار مسيرة التنميه والتقدم بخطى متسارعه ومؤثرة فى المحيط الأقليمى والدولى.

التمسك بالزعامات له سوابق بأمريكا وفرنسا وماليزيا وملاحظات على الشأن القضائى

نص الكوته يخالف نص التمييز وعلاجه بالتوسع فى التعيين لفتره مؤقته

   أكد مجلس إدارة نادى النيابه الإداريه بالإسكندريه برئاسة المستشار سعد النزهى فى اطر الحوار الوطنى حول التعديلات الدستوريه على ضرورة التعديل من اجل أستقرار ودعم كيان الدوله وإستمرار مسيرة التنميه والتقدم بخطى متسارعه ومؤثرة فى المحيط الأقليمى والدولى.

وحدد المجلس 3 ملاحظات هامه لتلك التعديلات..أولا بالنسبه للشأن القضائى:1- جاءت نصوص دستور 2013 متفرقه مبتدعة بين جهات وهيئات القضاء بغير معيار أو أثار لتلك التفرقه ..بينما اكدت نصوص اخرى على المساواه بين جهات وهيئات القضاء فى الضمانات المقرره للسلطه القضائيه وإذاء عدم ضبط مصطلح الجهه والهيئه بمدلول مستقل أو أثار محددة وتنزيها للصيانه الدستوريه عن اللغو نرى الأكتفاء بمسمى الهيئات القضائيه الذى أستقر على مدى دستور 1971 دون ان يستجد ما ينسخه أو يبرر أذدواجية المسمى القضائى والتفرقه بين أعضائه.

2-يتعين ودون اى حساسيه دمج هيئة قضايا الدوله فى القضاء لضمان المساواه بين هيئات الدفاع أمام المحاكم وإحكام قضائية الدائره القضائيه دون تناقض مغايرة المراكز القانونيه أمام المحاكم عن ذات المراكز بالمجالس القضائيه وهو ما يحقق تصويباً إصلاحياً ودعماً غير مسبوق للأداء القضائى وتنشىء الدوله للوزارات  والمحافظات إدارات قانونيه مستقله مماثله لإدارات الهيئات العامه التى ينظمها قانون الإدارات القانونيه.

3- معالجة وضع النيابه الإداريه بين القضاء التأديبى إما بأسناد هذا القضاء إلى النيابه الإداريه ذات الخبره والممارسه لتفاصيل وملابسات المخالفات التأديبيه وسلبيات وأيجابيات الأداء الوظيفى وإما بدمج النيابه الإداريه ومجلس الدوله على نسق النيابه العامه والقضاء العادى..ويتحقق هذا البند بتوجه دستورى أصلاحى ثم يتولى القانون تنظيمه وتنفيذه.

4-تنص الماده 185 من الدستور على أن تقوم كل جهه أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة.. وهذا النص يتناغم وينسجم مع صدور المادتين 184 "السلطه القضائيه مستقله...." و186 "القضاة مستقلون...." ومن ثم فان الأنتقاص من ضمانات المادة 185 فى شأن الموازنة المستقلة ينتقص بالتبعية من ضمانات المادتين 184 و186 ولما كانت حقوق القاضى عامة وحقوقه الماليه خاصة لا منح فيها ولا منع فأن الردة عن هذا المكتسب القضائى الذى ظل مطلباً قضائياً لعقود طويله ويتسق مع معايير الأستقلال القضائى العالميه أمر يأباه الضمير القضائى المحلى والعالمى.

5- بالنسبه لرؤساء الهيئات القضائيه أثير عدم كفائة مدة 4سنوات لمباشرة مهام النائب العام فكيف يكفى عام واحد وهو الأغلب أو عامين على الأكثر لإدارة وتطوير منظومة العدالة فى كل هيئة قضائية ينعكس أداؤها المتباطىء وجمود أنظمتها على كيان الدوله والمجتمع؟!

فى ظل تخلى أنظمة الإدارة الحديثه عن الأقدمية بأعتبارها فيروس الشلل الإدارى وتحلى القضاة بأنكار الذات ..يرى (مجلس نادى النيابه الإداريه بالثغر)  أن ترشح المجالس الخاصة للهيئات القضائيه خمسة من أعضاء الهيئه ممن لا تقل المده الباقيه من خدمتهم على 4سنوات ويختار رئيس الجمهوريه أحدهم زيصدق مجلس النواب على هذا الأختيار أسوة بتعيين الوزارة وتنزيهاً وأعلاءاً لهذا الأختيار.

  6- بشأن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائيه فأنه أتساقاً مع نص المادتين 184 و186 من الدستور الخاص بأستقلال كلا من السلطه القضائيه والقضاة يتعين أن تكون عضوية هذا المجلس لأعضاء الهيئات القضائيه دون غيرهم ويرأسه رئيس الجمهوريه بصفته الرئيس الأعلى لهيئات ومؤسسات الدوله  ولا يحل محله سوى نائبه الدستورى فإذا لم يحضر أى منهما يرأس المجلس رئيس المحكمه الدستوريه بصفته رئيس المحكمه الأعلى فى السلم القضائى.

ويتم اخطار وزير العدل بميعاد جلسات المجلس وله حق حضورها دون التصويت على قرارات المجلس لتعلقها بالشئون المشتركه للهيئات القضائيه المستقلة دستورياً عن السلطه التنفيذيه ألتزاما بمبادىء ونصوص الدستور والأتفاقيات والقواعد الدوليه الداعمة لنقاء أستقلال القضاء وأبتعادا عن شبهة التأثير فى أعضائه وقضائه.

ثانياً:فيما يتعلق بدعم بعض الفئات بمقاعد برلمانيه(الكوته)

 جنحت التعديلات المقترحه إلى نقل الكوته من نص مؤقت يعالج وضعاً عارضاً بأستثناء من المساواة الدستورية المقررة بالماده 53 من الدستورإلى نص دائم مميز لبعض فئات المجتمع بتصنيفات تجتزىء وتفتت الكيان الأجتماعى دون النظر لضرورة ترسيخ تجانسه ووحدته وبغير إتاحة فرصة النمو الطبيعى لقدرة تلك الفئات على المنافسه واكتساب الخبرة والقوة معا بعيداً عن منطقة أستقطاب تلك الفئات لتأييد التعديل الدستورى. وعلاج ذلك ليس فى نصوص دائمة لأوضاع عارضة تعود بنا إلى تمييز فئوى يصعب الخروج من دائرة مكتسباته وانما فى توسيع مؤقت لنسبة التعيين فى المجلس المنتخبة المخولة لرئيس الجمهوريه بنص محدد بنطاق زمنى يتم خلاله تقليل تلك النسبه حتى تعود إلى طبيعتها الدائمه دون حاجة إلى تعديل دستوى لاحق ومن خلال تلك النسبه يتم معالجة التمثيل النيابى للفئات التى تحتاج الدعم المؤقت.. دون عوار دستورى بالتمييز بحسب الجنس أو الدين أوالإعاقه أو المستوى الأجتماعى بالمخالفة لصريح المادة 53 من الدستور.

ثالثاً مدة رئاسة الجمهورية:

أظهر تاريخ أمم سبقتنا فى التنقدم السياسى والأقتصادى التمسك بالزعامات التى أثبتت تميزاً فى الرؤية والأداء وسرعة الأرتقاء بأوطانها التى طالتها الحروب أو الثورات من هؤلاء الرؤساء (روزفلت فى أميريكا وديجول فى فرنسا ومهاتير محمد فى ماليزيا) وغيرهم ومثلهم الرئيس الحالى فى مصر الذى نتمسك بقيادته وأستمراره لأستكمال إذالة أنقاض أنكسار الدولة وبناء قوتها وحداثتها وذلك وفق التعديل الدستورى المقترح وفى هذا الخصوص نتفق أو نختلف فأن الحق فى التعبير عن الرأى محفوظ ومتاح فى بطاقة الأستفتاء ثم فى بطاقة أنتخاب الرئيس دون اى مبرر للتنازع فى غلبة أحدنا للأخر ليتبقى المجد لمصر ولكل من يضع لبنه فى بناء صرح حضارتها المشهودة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق