مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

وزير المالية يصدر قراران بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانوني ضريبتي الدمغة والدخل

كتب محمود جمعة
اصدر وزير المالية عمرو الجارحى قراراً بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل ، حيث تضمنت التعديلات زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الى 7200 جنيه وذلك من مجموع صافى دخل الممول._x000D_ _x000D_ _x000D_ واقرت التعديلات الخصم الضريبى الذى يحقق العدالة لاصحاب الدخول المنخفضة كى يتحملوا اعباء ضريبية منخفضة حيث راعى القانون ان يزيد العبء الضريبى كلما زاد الدخل._x000D_ _x000D_ _x000D_ وتضمنت تعديلات اللائحة طبقا للقانون ان يكون منح الخصم الضريبى وفقا لعدة شرائح وهى 80% نسبة الخصم للشريحة الثانية (صافى الدخل حتى 30 الف جنيه سنويا) و 40% نسبة الخصم للشريحة الثالثة (صافى الدخل من 30 الف جنيه حتى 45 الف جنيه سنويا) و 5% نسبة الخصم للشريحة الرابعة (صافى الدخل من 45 الف جنيه حتى 200 الف جنيه سنويا) حيث يتم الخصم لمرة واحدة فقط ويمنح الخصم وفقا لاعلى شريحة يقع فيها الممول من اجمالى الضريبة المستحقة على الممول ولن يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة ، والذين يتقاضون اكثر من 200 الف جنيه سنويا._x000D_ _x000D_ _x000D_ وبالنسبة لضريبة المرتبات فانه يستحق الخصم الضريبى طبقا للقانون عن الفترة من 1/7 حتى 31/12/2017 فقط أما بالنسبة لباقى الاشخاص الطبيعيين ، فانه يستحق الخصم عن الفترة الضريبية التي تنتهى بعد العمل بهذا القانون._x000D_ _x000D_ _x000D_ وتضمنت اللائحة ايضا ان تخضع الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى._x000D_ _x000D_ _x000D_ كما يجوز للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة وفقا لعدة بنود هى:_x000D_ _x000D_ _x000D_ · ان يتم اثبات الاصول و الالتزامات بقيمتها الدفترية وفق تغيير الشكل القانونى لأغراض حسب الضريبة._x000D_ _x000D_ · ان يتم احتساب الاهلاك على الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للاصول والالتزامات_x000D_ _x000D_ · ولا يتم التصرف فى الاسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى._x000D_ _x000D_ _x000D_ كما أصدر عمرو الجارحي ايضاً قراراً بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة حيث تقرر اضافة أربعة مواد جديدة إلي اللائحة وتضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة علي تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة انواعها سواء كانت مصرية او اجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة او غير مقيدة بها دون خصم اية تكاليف وذلك علي النحو التالي :_x000D_ _x000D_ · 1.25 في الالف يتحملها المشتري و 1.25 في الالف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31/5/ 2018_x000D_ _x000D_ · 1.50 في الالف يتحملها المشتري و 1.50 في الالف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2018 حتي 31/5/2019_x000D_ _x000D_ · 1.75 في الالف يتحملها المشتري و 1.75 في الالف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2019_x000D_ _x000D_ كما تضمنت اللائحة ان تخضع للضريبة أيضاً عمليتي الاستحواذ او التخارج التي تتم في صفقة واحدة بسعر ثلاثة في الالف لكل من البائع والمشترى وتعد الصفقة استحواذاً إذا كانت قيمة الأسهم المشار اليها 33% او اكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الالف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الالف._x000D_ _x000D_ وتضمنت اللائحة ان تلتزم شركة مصر للمقاصة او إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة علي جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية وذلك علي النموذج المخصص لذلك.




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق