شُرع عقد الزواج ليكون على سبيل الدوام والبقاء، فلا يصح أن يكون هذا العقد مؤقتًا، فالزواج ليس إلا علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها، وبعدلها وإحسانها، إلا أنه في بعض الأحوال قد تتعرض الحياة الزوجية لأمور تجعلها في شقاء، وتناحر مستمر بين الزوجين، ومن ثم فقد شرع الله الطلاق بين الزوجين.
ومن احوال الطلاق في قانون الاحوال الشخصية المصري الطلاق لغيبة الزوج
قال المستشار القانونى سامى بوادى المحامى بالاستئناف العالى ان التطليق للغيبة في القانون المصري تطلبه الزوجة المسلمة من القضاء إذا تضررت من غياب زوجها عنها لمدة سنة أو أكثر بعذر غير مقبول، حتى ولو كان لها مال تنفق منه. والمقصود بغيبة الزوج هو غيابه في بلد آخر غير الذي تقيم فيه الزوجة، أما سكنه في بيت آخر غير بيت الزوجية من نفس البلد، فهو من الأحوال التي تدخل في نطاق الضرر وليس الغيبة. والتطليق في هذه الحالة يكون بائناً بينونة صغرى.
واضاف البوادى لقد تبناه المشرع المصري استنادا لفقهاء المالكية في اجازتهم التفريق لغيبة الزوج، سواء كانت تلك الغيبة لطلب العلم أو للتجارة أو دون عذر؛ على أساس أن الزوجة تتضرر من الغيبة في كل الأحوال،
و اوضح انه طبقا للقانون لابد ان يعلم المتقاضين انه يشترط لتطليق الزوجة لغيبة زوجها توافر الشروط التالية :
غياب الزوج مدة سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة ، أن يكون الغياب بلا عذر مقبول وهو أمر تقديري للقاضي، وأن تتضرر الزوجة من غيبة الزوج عنها والقول في ذلك للزوجة بيمينها لأنه أمر لا يعرف إلا من جهتها فلا تكلف بإثباته فيكفي أن تذكر بصحيفة دعواها أنها تتضرر من غيبة زوجها.
ولا يحول دون طلب التطليق أن يكون الزوج قد ترك للزوجة مالا تستطيع الإنفاق منه على نفسها ، لأن التطليق هنا أساسه تضررها لغيبته لا لعدم إنفاقه عليها.
و اكد سامى البوادى انه يجب على القاضي أن يقوم بتحديد أجل للزوج ويعذره للحضور للإقامة مع زوجته أو ينقلها إليه أو أن يطلقها وذلك إذا كان محل إقامته معلوم فإن لم يفعل طلقها القاضي ، أما إذا كان الزوج غير معلوم محل إقامته أو مفقودا أو لا يعلم إذا ما كان حيا أو ميتا ولا يمكن وصول الرسائل إليه لأي سبب طلقها القاضي بعد إثبات ذلك بلا أعذار ولا أجل .
اترك تعليق