هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حماية المستهلك يحيل شركتي "فودافون واورنج" للنيابة بسبب ال 4G

كتب – محمود جمعة
أحال جهاز حماية المستهلك شركتي اورانج وفودافون للنيابة العامة لتضليلهما المستهلكين وامدادهم بمعلومات غير صحيحة، عن خدمة الجيل الرابع ال 4G التي لم يتم إطلاقها بعد._x000D_ _x000D_ وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، من خلال مكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري، أحال الجهاز كلا من المدعو ايف جوتيه بصفته الممثل القانوني لشركة اورانج مصر للاتصالات واحالة المدعو أحمد عصام بصفته الممثل القانوني لشركة فودافون مصر الي النيابة العامة، وذلك بعد رصد الجهاز قيام الشركتين بالإعلان بصفحات الفيسبوك الرسمية لهما واللوحات الاعلانية بالشوارع وسيارات الشركتين بالميادين الكبرى للتنافس عن أفضلية كل منها في تقديم خدمة الجيل الرابع (4G) للمستهلكين._x000D_ _x000D_ واعلن "يعقوب " أن الجهاز قد رصد الحملة الاعلانية لشركة "أورانج " والتي تقوم فيها الشركة بالادعاء عن أنها أسرع شبكة (4G) وذلك لأغراء المستهلكين بالاشتراك في الخدمة بالرغم من عدم اطلاقها رسميا حتي تاريخه، كما رصد الجهاز الحملة الاعلانية لشركة "فودافون" والتي تدعي فيها الشركة انها أقوي شبكة في مصر والعالم وتقديمها لخدمات الجيل الرابع "4G"._x000D_ _x000D_ وأشار" يعقوب"، أن الجهاز قد قام بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإفادة عن مدي صحة الادعاءات الوارد بالإعلانين سالفي الذكر، وحيث افاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن ادعاء الشركتين أنهما أسرع شبكة 4G عبارة عن حملة ترويجية لخدمات الجيل الرابع والتي لم يتم اطلاقها بشكل تجاري حتي الان، ولهذا فان مضمون ومحتوي هذه الحملات هو مجرد وعود من الشركتين لجذب انتباه المستهلكين الي الخدمة الجديدة التي سيتم تقديمها في السوق المصري._x000D_ _x000D_ وأوضح "يعقوب " أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفة الشركتين سالفتي الذكر لنص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل مخالفة للمادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية لنفس القانون حيث تنص علي أنه يعد اعلان خادع الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذب أو أي عنصر من العناصر التي من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل، وكذلك مخالفة نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات.




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق