هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

كل ما تريد معرفته عن كيفية استرداد المديونيات بشكل قانونى
"انا تاجر مواد كيماوية ولى تعاملات تجارية مع الكثير من تجار التجزئة ، وغالبا ما يتم اثبات تلك التعاملات بموجب أوراق عادية تثبت المديونية


"انا تاجر مواد كيماوية ولى تعاملات تجارية مع الكثير من تجار التجزئة ، وغالبا ما يتم اثبات تلك التعاملات بموجب أوراق عادية تثبت المديونية ، ولكنها ليست ايصالات امانة او شيكات بنكية لان طبيعة عملنا تقوم على الثقة والمعرفة بينى وبين باقى التجار ، ويحدث ان البعض يمتنع عن السداد ، كيف استطيع استرداد حقوقي لديهم ؟ \

 هذا السؤال ورد الى باب مستشارك القانونى وهو الخدمة التى تقدمها بوابة الجمهورية أون لاين لقرائها ومتابعيها , من خلال تلقي كافة الاستفسارات في شتي فروع القانون من خلال البريد الالكترونى لمحررة الباب [email protected] , ويجيب علي تلك الأسئلة والاستفسارات متطوعاً المستشار القانوني  محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان وعدد من المتخصصين بشتي فروع القانون بمكتبه , والذي تطوع بالرد علي كافة الاستفسارات القانونية لقراء الجمهورية أون لاين بالمجان وطوال أيام الأسبوع.
 
وقد اجاب المستشار القانونى محمود البدوى قائلا: أننا بصد الحديث عن امر الأداء الذي نظمت الحكامة المادة 201 من قانون المرافعات المدنية .


تعريف أمر الأداء : هو أمر يصـــدر على عريضة من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائية بناءً على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابة .

شروط الحصول على آمر الأداء : يشترط في الدين الذي يطبق بشأنه أمر الاداء مايلي :

أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود فلا يلتجأ الى هذا الطريق اذا كان الالتزام شيئا اخر، بل هذا يجب سلوك الطريق العادي للمطالبة القضائية أي طريق الدعوى كما أنه اذا كان الدين مبلغا من النقود فانه يكون محلا لأمر الاداء بغض النظر عن مصدر هذا الالتزام ونوعه يستوي ذلك الدين مدنيا أو تجاريا وتثور الصعوبة اذا كان بعض مطلوب الدائن مبلغا من النقود والبعض الاخر طلبا غير النقود ولكن هنا نميز بين صورتين: 

أن يكون هناك ارتباط بين الطلبين وفي ذلك يكون طريق اقتضاء هذين الطلبين برفع دعوى بهما حقا نزولا عند حكم الارتباط بينهم وتحقيقا للعدالة.

ألا يكون بين الطلبين أي ارتباط، وفي هذه الحالة يتعين سلوك طريق أمر الاداء بالنسبة لاقتضاء مبلغ النقود ،وسبيل الدعوى العادية بالنسبة للطلب الاخر.

أن يكون الدين ثابتا بالكتابة : حتى يكون محققا للوجود ، ولا يكفي أن يكون الدين ثابتا بل يجب أن يكون ثابتا بالكتابة ، ويكون ثابتا اما بورقة رسمية أو عرفية موقعة من الدين.

أن يكون الدين حال الأداء : لان الدين غير حال الاداء لا تجوز المطالبة به فالدعوى بدين لم يحل أجله غير مقبولة حسب نص المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية ،اذ الاصل أن تكون المصلحة مباشرة وحالة  

أن يكون الدين معين المقدار: أي أن يكون ناجزا ، لان الدين اذا لم يكن معين المقدار قد يكون محل النزاع بين الخصوم مما يقتضي رفع دعوى لتعيينه.


طريقة التظلم فى أمر الأداء : 

الاستئناف : التظلم خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العريضة والأمر للمدين وأن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ( م/206 مرافعات ) ، سقوط الحق فى التظلم إذا طعن عليه مباشرة بالاستئناف أما استئناف الأمر يبدأ من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الاستئناف إلا من المدين الصادر ضده أمر الأداء .


تنفيذ أمر الأداء : أمر الأداء التجاري يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله اختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظي استثناء من قواعد اختصاص قاضى التنفيذ أجازت المادة 210 مرافعات للقاضي المختص بإصدار أمر الأداء بأن يأمر بالحجز التحفظي على المنقول لدى المدين أو لدى الغير مع منحه السلطة المقررة لقاضى التنفيذ في المادتين 319 ، 327 مرافعات والتي تتعلق الأولى منها بالحجز التحفظي على المنقول لدى المدين متى كان الحق محقق الوجود وحال الأداء ولم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار وكذلك الأمر بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً للماده 327 على أن يتولى قاضى أمر الأداء الإذن بتوقيع الحجز مع تقدير الدين دين مؤقت تنص المادة 201 من قانون المرافعات على أنه: ( استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية ، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره، وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى )

وحيث تنص المادة 202 من قانون المرافعات على أنه: ( على الدائن أن يُكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفى في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف)

وحيث تنص المادة 203 من قانون المرافعات على أن: ( يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلي أن يمضى ميعاد التظلم. ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له في دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف".


وإذا توافرت كافة الشروط السابقة ، فإن المشرع المصري أوجب سلوك طريق أوامر الأداء. فهي ليست طريقاً اختيارياً بحيث يكون للدائن بحق من الحقوق التي يستصدر بها أمر الأداء إما إتباع طريق أوامر الأداء أو رفع الدعوى بالطريق المعتاد للتقاضي ، بل أن طريق أوامر الأداء إجبارياً وإلزامياً للدائن ، فإذا رفعت دعوى عادية حيث يجب طلب أمر الأداء فإن هذه الدعوى يحكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق المُقرر قانوناً وهو طريق أوامر الأداء.

(المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للدكتور/ أحمد المليجي – الجزء الرابع – الطبعة الثالثة – صـ 64).





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق