كتب - محمود جمعة قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 126 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهره حضورياً بتغريم المدعو محمد طه محمود بصفته الممثل القانونى لشركة مودرن موتورز للسيارات مبلغ عشرة الاف جنيه وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف الجنائية._x000D_
_x000D_
وقال السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من السيد محمد زكريا مبروك يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سوزوكى ألتو من شركة مودرن موتورز من خلال اعلان بجريدة الأهرام بأسعار محدده وعقب قيامه بحجزها قامت الشركه المشكو في حقها برفع سعر السياره وباللجوء للمشكو في حقه وجد مماطله في حل الشكوى._x000D_
_x000D_
وأضاف ان الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتبين صحتها وأن المتهم بصفته معلن لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك وايقاعه في غلط وهو ما يخالف قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ومن ثم أصدر مجلس ادارة الجهاز قرارا بالزام شركة مودرن موتورز برد فرق سعر شراء السياره محل الشكوى عن السعر المتفق عليه للشاكى دون أية تكلفة اضافيه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الاخطار._x000D_
_x000D_
وأشار الى أن االمدعو محمد طه محمود باعتباره مورد والمسئول عن شركة مودرن موتورز للسيارات امتنع عن تنفيذ قرار مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك برد فرق السعر للسياره المتعاقد عليها فتم احالته الى النيابه العامه والتى أحالته بدورها الى المحكمه الاقتصاديه وأصدرت حكمها بتغريم المتهم عشرون الف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتى الأخبار والأهرام ، الا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمه الاستئنافيه بتغريم المتهم عشرة الاف جنيه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك._x000D_
_x000D_
وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه على كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحه عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أومضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط. _x000D_
_x000D_
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الاداره واسترجاع فرق سعر السياره دون تكلفه اضافيه وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.
اترك تعليق