كتب – محمود جمعة أصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارا وزاريا حمل رقم (330) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة._x000D_
_x000D_
تضمن القرار إلزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة علي استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعي مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة ايام الأخيرة من الشهر التالي للاستهلاك._x000D_
_x000D_
كما يلزم قرار وزير المالية شركات الغاز الطبيعي بإخطار تلك الشركات ومأموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريا، علي أن تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة علي استهلاك الأشخاص الطبيعيين فقط.
اترك تعليق