تنظم المادة 8 من قانون الأحوال المدنية أصل الحق في الحصول على الصور الرسمية من القيود.
ويجوز للشخص الحصول على صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به شخصيًا، أو بأصوله، أو بفروعه، أو بأزواجه.
كما يجوز للجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد، وينظم القانون كذلك إعطاء الصور لذي الشأن في غير الحالات السابقة وفق الضوابط المقررة.
ولهذا لا يفضل اختزال القاعدة القانونية في عبارات مثل «الدرجة الأولى» أو «الدرجة الثانية»، لأن النص القانوني يستخدم أوصاف الأصول والفروع والأزواج.
اترك تعليق