جاءت فتوى الدكتور شوقي علام رداً على استفسار ورد إلى دار الإفتاء حول حكم إجراء عمليات تجميل رفع الحواجب، والتي تتنوع وسائلها بين الشد الجراحي لجلد الجبهة والجبين لرفع الحاجب من المنتصف أو الطرف، وبين الطرق غير الجراحية؛ سواء كان ذلك لإصلاح عيب خلقي أو إعادة ترميم ناتج عن حادث، أو لمجرد التجمل والزينة.
وأجاز المفتي السابق إجراء هذه العمليات للمرأة بشرط أن تكون المقاصد معتبرة بداعي التداوي وإصلاح العيوب. وحدد ضوابط واضحة للمباشرة تتلخص فيما يلي:
-أن يتوفر مبرر طبي أو حاجة لإصلاح عيب أو تشوه.
-ألا تكون العملية لمجرد الزينة الزائدة والتجمل الشكلي بغير حاجة أو ضرورة.
-انتفاء الغرر والتدليس في إجراء العملية.
-ألا تقترن بقصد تغيير خلق الله تعالى.
اترك تعليق