قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأربعاء 9/9/2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (45) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وبسقوط نص الفقرة الخامسة من المادة ذاتها.
رامى يوسف وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية هي من أشخاص القانون الخاص، وأن ما تمتلكه من أموال إنما تمتلكه ملكية تعاونية غير متداخلة أو متشابهة مع الملكية العامة، وإذ جرى النص المطعون فيه على جواز تحصيل الأموال المستحقة لها بطريق الحجز الإداري، فإنه يكون قد أخرج هذه الأموال من طبيعتها التعاونية وألبسها ثوب الأموال العامة، فجاوز بذلك النطاق الذي تفرضه طبيعتها المستمدة من أحكام الدستور، ولما كان النص المطعون فيه قد أفرد تلك الجمعيات بمعاملة تفضيلية تتميز بها عن غيرها من أشخاص القانون الخاص، دون سند دستوري، فإنه يكون واقعًا في هوة المخالفة الدستورية.
اترك تعليق