إذا كانت المهنة الجديدة غير مثبتة في بطاقة الرقم القومي، فالمسألة لا تبدأ من جواز السفر وحده.
يجب أولًا تحديد المستند الذي يصلح لإثبات المهنة أمام جهة الاختصاص، ثم تحديث بيانات الأحوال المدنية بحسب الحالة.
وتنص المادة 47 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 على أن تغيير أو تصحيح المهنة في قيود الأحوال المدنية يكون بناءً على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص، دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة.
ويعني ذلك، بصورة عملية، أن صاحب الشأن لا يختار مسمى وظيفيًا جديدًا لمجرد أنه يفضله أو لأنه يستخدمه في حياته العملية، وإنما يجب أن يكون تغيير المهنة مستندًا إلى وثيقة أو حكم صادر من جهة الاختصاص.
لكن نوع المستند المطلوب لا يمكن اختزاله في مستند واحد يناسب جميع الحالات. فقد تختلف حالة الموظف عن العامل بالخارج، كما تختلف عن صاحب المؤهل الدراسي أو صاحب المهنة التي تتطلب مستندًا صادرًا من جهة معينة.
لذلك لا ينبغي التعامل مع عبارة «الأوراق المطلوبة لتغيير المهنة» باعتبارها قائمة واحدة ثابتة تطبق على الجميع.
اترك تعليق