بالتزامن مع قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد فترة الأوكازيون الصيفي لعام 2026 حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، حسمت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في المعاملات المالية للشركات والمنصات الدعائية التي تبيع قسائم الخصم وكوبونات الشراء للعملاء مقابل مقابل مادي، أو تجري سحوبات على جوائز مشروطة بالشراء.
انطواؤها على شبهة المقامرة:
لأن دفع المال مقابل الحصول على الخصم يجعل المستهلك بين غارمٍ أو غانم، وهو أصل الغرر والمقامرة المحرمة.
الوقوع في بيع المجهول:
ينطوي بيع هذه الكروت على شراء شيء غير معلوم القدر أو النفع الحقيقي وقت دفع المقابل.
طبيعة المنصات التسويقية:
جاءت هذه الفتوى رداً على سؤال من إحدى المنصات الدعائية التي تمتلك حلولاً تسويقية وترغب في بيع كروت خصومات للمستهلكين لتحقيق أرباح مشتركة بين المنصة والتاجر.
أوضحت دار الإفتاء المصرية كذلك الضوابط الفقهية المتعلقة بالمسابقات والسحوبات التي تجريها بعض الشركات والتطبيقات التسويقية:
تحريم السحوبات المشروطة بالمقابل:
شددت الدار على أنه يحرم شرعاً عمل سحوبات لنيل جوائز إذا كان الدخول في السحب مشروطاً بدفع مقابل مالي أو شراء منتجات بأسعار أزيد من قيمتها الحقيقية.
الشرط الشرعي للجواز:
تكون الجوائز والسحوبات جائزة ومباحة شرعاً فقط إذا كانت تبرعاً محضاً من الشركة دون تحميل المستهلك أو العميل أي تكلفة إضافية أو دفع مقابل مالي للدخول في السحب.
اترك تعليق